للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن ذلك في الموطأ:

في باب تيمم الجنب. قوله: (عن الرجل يتيمم ثم يدرك الماء. قال سعيد: عليه الغسل) (١) كذا عند شيوخنا في رواية يحيى، وعند غيره في بعض الروايات، عن عبد الله، عن يحيى، (عن الرجل الجنب) وهو الصواب.

وفي المرأة (ترى في المنام ما يرى الرجل) (٢) كذا عند القعنبي، وعند أبي مصعب وغيره: (يرى في المنام) وهو الصحيح المعروف، وعليه ترجمة الباب، ومعنى المسألة.

وفي (النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، وتغطية الفم في الصلاة) (٣) كذا الترجمة في كتاب أبي الوليد البكري، وأبي علي الجياني، عن يحيى، وكذا عند ابن بكير، ومن وافقهما وسقط. قوله: "وتغطية الفم في الصلاة" لبقية رواة يحيى، وثباته الصواب لدخول حديث سالم، وفعله ذلك تحت الترجمة، وفي بعض النسخ: وتغطية الفم والأنف في الصلاة.

وفي باب: "العتمة والصبح" حديث أبي هريرة في الذي وجد غصن شوك بطريق (٤)، كذا ليحيى وابن بكير وغيرهما، وذكر حديث الشهداء، وتم الحديث عند يحيى بن يحيى في رواية ابنه عبيد الله، وليس داخل الباب شيء يتعلق بالترجمة، وعند سائر رواة الموطأ، زيادة بعد ذكر الشهداء، (ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا) وبه تنتظم الترجمة ويستقيم التأليف، وقد رواه ابن وضاح عن يحيى كرواية الجماعة، وهذا الفصل جاء مفردًا عند يحيى في باب النداء.

وفي حديث ابن عباس في المرور بين يدي المصلي، (ورسول الله يصلي بالناس بمنى) (٥) كذا عند يحيى وغيره، وعند أبي مصعب زيادة (إلى غير سترة) وبه كملت فائدة الحديث وفقهه.


(١) الموطأ (١٢٥).
(٢) الموطأ (١١٧).
(٣) الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، باب (٨).
(٤) الموطأ (٢٩٥).
(٥) الموطأ (٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>