للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسخ: بالحاء المهملة والقاف، ورواه بعضهم: (أفلا أخرجته) وصوّبه بعضهم كما جاء في الحديث الآخر بعده ولقوله: (كرهتُ أن أثير على الناسِ شرًا) وقد يصح المعنى عندي على الروايتين، لأنه لا يحرقه حتى يخرجه بل أحرقته هنا أشبه بإبطاله، وتعفية أثره من دفنه لما يخشى من بقية شره مع بقاء ذاته. وقد أخرج مسلم بعد هذا من رواه؛ (أخرجته) فدل أن الحديث الأول أحرقته.

وترجم البخاري (باب حرق الحصير) (١) كذا عندهم، وصوابه: إحراق.

وقوله: (أرضعيه خمس رضعات فتَحَرَّم بلبنها) (٢) كذا لأكثر رواة الموطأ عن يحيى: بفتح التاء باثنتين فوقها، وفتح الحاء وشد الراء. ورواه أبو عمر: فتحرم على الفعل المستقبل، وكذا وقع عند بعض شيوخنا في الملخص من كتاب حاتم، تحرم كالأول وهو أظهر لأن هذا اللفظ ليس من لفظ النبي ، وإنما أخبر بذلك الراوي عن حال سالم بعد الرضاع.

وفي البخاري (باب الحلق والتقصير عند الإحرام) (٣) كذ للقابسي، وابن السكن، وعند أبي ذر، والأصيلي: (عند الإحلال) وهو الصواب.

وفي الموطأ في باب: نكاح الرجل أم امرأته: (لو أن رجلًا نكح امرأة في عدتها نكاحًا حرامًا فأصابها حرمت على ابنه) (٤) كذا لابن بكير، وابن القاسم، وعند يحيى بن يحيى: (نكاحًا حلالًا) ولا بن وهب وابن زياد: (نكاحًا لا يصلح) ولابن نافع (على وجه النكاح) وكله صحيح، راجع إلى معنى، فإن النكاح في العدة حرام. وقوله: حلالًا أي: قصد النكاح الحلال بعقده لا الزنى، كما قال في الروايتين الأخريين على وجه النكاح، أو نكاحًا لا يصلح.

وقوله: في كتاب الأنبياء: (فامنن: أعط، بغير حساب: بغير حرج) (٥) معناه: بغير ضيق في النفقة والعطاء، كذا رواه الكافة، وعند الأصيلي: بغير خراج وهو وهم.


(١) البخاري، كتاب الطب، باب (٢٧).
(٢) الموطأ (١٢٨٨).
(٣) البخاري، كتاب الحج، باب (١٢٧).
(٤) الموطأ (١١٣٣).
(٥) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>