للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث في ذكر عيسى : (فلا يحل لكافر يجد ريح نَفْسِهِ إلا مات) (١) كذا رويناه بكسر الحاء. وتقدم تفسيره، ورأيته في أصل ابن عيسى بضمها فلعل ما بعده بكافر بالباء بواحدة، ويحل من الحلول والنزول، والأول أظهر بدليل بقية الحديث.

وقوله: في باب حسن العهد: (وإن كان ليذبح الشاة فيهديها في خلتها) (٢) كذا لجمهورهم: بالخاء المعجمة المضمومة. ورواه بعض رواه البخاري: "حلتها" بالحاء المهملة والحلة بكسر الحاء المهملة القوم النزول، والأول هو الصواب، والمعروف أي: لأهل ودها ومحبتها، كما قال في الحديث الآخر لخلائلها.

والخلة والخل، والخليل: الصحب كنى هنا بالخلة عن الخلائل، وقد أهل خلتها، والخلة: المودة.

في حديث أم حبيبة: (لا يعجل شيئًا قبل حله وبعد حله) (٣) أي: أي: وجوبه، كذا ضبطناه عن جميع شيوخنا في الحديثين في الموضعين من كتاب مسلم، وذكره المازري (قبل أجله وبعد أجله) وذكر مسلم آخر الحديث الثاني، وروى بعضهم قبل حله أي: نزوله فيحتمل أنها اختلاف رواية في حله، ويحتمل أنه إنما جاء لهذه الزيادة من التفسير، وهذا أيضًا وهم، ومصدر حل إذا كان بمعنى الوجوب حلًا، وإذا كان بمعنى النزول حلولًا.

وفي أول الاستئذان. قال الزهري: (في النظر إلى التي لم تحل) (٤) كذا للأصيلي ولغيره (التي لم تحض) وهما صحيحان.

وقوله: (لولا أنى أهديت لأحللت بعمرة) (٥) كذا لكافة الرواة عن البخاري في باب: نقض المرأة شعرها في الغسل، وللحموي: (لأهللت) كما جاء في


(١) مسلم (٢٩٣٧).
(٢) البخاري (٦٠٠٤).
(٣) مسلم (٢٦٦٣).
(٤) البخاري، كتاب الاستئذان، باب (٢).
(٥) البخاري (٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>