للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخذ برأسه. وقال غيره أواثبه، وهو أشبه بمساق الحديث، قال النابغة:

فبت كأني ساورتني ضئيلة … من الرقش في أنيابها السم ناقعُ (١)

أي: وأثبتني ورواه بعضهم عن القابسي: أثاوره بالثاء، والمعروف الأول.

وقولها: في زينب: ما خلى سورة حدة (٢) أي: ثورة وعجلة، من حدة خلق، وقيل: شدة غضب. قال الحربي: كأنها يصيبها عند الجرح ما يصيب شارب الخمر، والسوار: بالضم دبيب الشراب في الرأس.

وقوله: ورأيت في يدي إسوارين من ذهب (٣) وفي الرواية الأخرى: سواري وهما بمعنى، يقال: سوار وسوار وإسوار: بالكسر لا غير، وهي حلي الذراعين معروف، وأما اسوار من أساورة فارس هم: رماتها، وقيل: قوادها، فبالضم والكسر معًا.

وقوله: فتساورت لها، رجاء أن ادعى لها (٤) أي: تطاولت.

وقوله: تسورت جدار حائط أبي طلحة (٥) أي: علوته ودخلت الحائط منه، ومثله قوله: من تسور ثنية المرار أي: علاها، كما قال في الرواية الأخرى من صعد، ومثله: في النطفة، ثم يتسور عليها الملك كأن نزوله عليها ودخوله لها تسور، ولا يكون التسور إلا من فوق.

[(س و ط)]

قوله: في التفسير: وسياط بالحميم أي يخلط. قالوا: ومنه سمي السوط لخلطه اللحم بالدم، والسوط اسم العذاب. قال الله تعالى ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ [الفجر: ١٣] قاله الفراء.

[(س و ل)]

قوله: تسول إلى نفسي (٦) أي: تزين. قال الله تعالى ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ [يوسف، الآيتان: ١٨ و ٨٣] و ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ﴾ [محمد: ٢٥].

[(س و م)]

قوله: في سائمة الغنم الزكاة (٧) هي الراعية، سامت إذا رعت وسومتها وأسمتها أنا. قال الله تعالى ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: ١٠].

وقوله: ولا يسوم على سوم أخيه (٨)، هو أن يزيد عليه أو يخبب عليه، وذلك بعد التراكن إلى تمام ما بينهما لا في الابتداء، وأصله من


(١) البيت من الطويل، وهو في ديوان النابغة الذبياني ص ٣٣.
(٢) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ٨٣.
(٣) أخرجه البخاري في التعبير باب ٣٨، ٤٠، والمناقب باب ٢٥، والمغازي باب ٧٠، ٧١، ومسلم في الرؤيا حديث ٢١.
(٤) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ٣٣.
(٥) روي الحديث بلفظ: "تسوّرت جدار حائط أبي قتادة" أخرجه البخاري في المغازي باب ٧٩، ومسلم في التوبة حديث ٥٣.
(٦) أخرجه البخاري في الحدود باب ٣١ (المحاربين باب ١٦).
(٧) أخرجه مالك في الزكاة حديث ٢٣.
(٨) أخرجه البخاري في البيوع باب ٥٨، ومسلم في النكاح حديث ٣٨، ٥١، ٥٤، ٥٥، والبيوع حديث ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>