للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللباقين: أو عصيرًا (١) مكان عسلًا.

[العين مع الضاد]

[(ع ض ب)]

ذكر المعضوب الجسد، وهو الزَّمِن الذي لا حراك له.

وقوله: ولا عضباء (٢) أي: مكسورة القرن الواحد، والذكر أعضب، وذكر العضباء (٣) ممدود اسم ناقة النبي . قال أبو عبيد: الأعضب المكسور القرن، ومنه نهى أن يضحى بالأعضب (٤)، وقد يكون في الأذن أيضًا قال: وأما ناقة النبي فاسم لها سميت به، وليس من هذا. قال الخليل: العضب: القطع، وناقة عضباء: مشقوقة الأذن. قال الحربي في الحديث: كانت ناقة للنبي تسمى العضباء لا تسبق (٥) الحديث، وكذا رواه مالك في أكثر حديثه، ومن رواية مصعب عن مالك: كانت القصواء. وذكر مثله، وفي الحديث خطب النبي على ناقته الجذعاء، ومثله في حديث الهجرة، وفي حديث آخر: على ناقة خرماء، وفي الحديث الآخر: مخضرمة. قال الحربي: والعضب والجذع والخرم والقصو والخضرمة كله في الأذن، فقيل في الحديث الأول: إنه اسمها وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها. قال القاضي : إذا كانت الأحاديث جاءت بذلك، باختلاف هذه الصفات فيها، لا سيما في وقوفه عليها في موطن واحد في حجة الوداع. وفي حديث المسابقة: فدل أنها ناقة واحدة كما قيل: اسمها العضباء، وكانت معضوبة الأذن ومقصوته ومجدوعته، فوصفت مرة بعضباء، ومرة بقصواء، ومرة بجدعاء، ولا تبقى حجة لمن زعم أنها نوق للنبي ، وكل منها اسم أو صفة بخلاف غيرها على ما ذهب إليه بعضهم، إذ لم يكن في خطبته في حجة الوداع إلا على واحدة. وقال الداودي: إنما سميت بذلك لسبقها أي: أن عندها أقصى السبق وغاية الجري.

[(ع ض هـ)]

ألا أنبئكم ما العضة؟ النميمة القالة بين الناس (٦)، كذا جاء مفسرًا في الحديث، وكذا ضبطناه عن أكثر شيوخنا مثل عدة، وعند الجياني: ما العضه، مثل الوجه. وقيل: هو السحر. وقيل: الرمي بالبهتان ومراده به في هذا الحديث مفسرًا فأغنى عن غيره.

[(ع ض د)]

قوله: لا يَعْضِدْ شَجَرَها (٧) أي: لا تقطع أغصانها، وأصله من قطع العضد.

وقوله: فأخذ بعضدي (٨)، هو ما بين المرفق


(١) أخرجه بلفظ: "عصيرًا" البخاري في الأيمان باب ٢١.
(٢) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ٢٤.
(٣) انظر البخاري في الجهاد باب ٥٩، والرقاق باب ٣٨.
(٤) أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ٦، والترمذي في الأضاحي باب ٩.
(٥) تقدم الحديث مع تخريجه انظر الحاشية ما قبل السابقة.
(٦) أخرجه مسلم في البر حديث ١٠٢.
(٧) أخرجه البخاري في العلم باب ٣٩، والجنائز باب ٧٦، والبيوع باب ٢٨، والديات باب ٨.
(٨) انظر أحمد في المسند ١/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>