للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشوارب (١)، وفي أخرى: جذوا بالذال، والمعروف من الأحاديث: أحفوا الشوارب (٢)، قيل: معناه يستقصى جزها، وهذا يبينه قوله: جزوا. حفوت شاربي أحفوه إذا استأصلته وأحفيته مثله، والرباعي أكثر.

وقوله: فحزها بيده (٣)، كذا لكافة الرواة بالحاء المهملة، وعند القابسي: فجز بالجيم والأول الصواب. وفي الموطأ في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها، الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر (٤) الأول بالخاء المعجمة مكسورة سنذكرها في حرف الخاء وهو البطيخ الهندي والجزر بفتح الجيم والزاي، ويقال: بكسر الجيم أيضًا وآخره راء الإسفنارية ثبت الجزر ليحيى وسقط لغيره، وطرحه ابن وضاح وسقوطه الصواب، لأنه ليس من الثمار ولا يشبه ما ذكر معه ولا ترجمة الباب، وأما ذكره أيضًا بعد في باب بيع الفاكهة فصحيح لكن أسقطه ابن وضاح. قال أبو عمر: وهم ابن وضاح في هذه، وسقط ذكر الجزر في البابين لابن بكير.

وقوله: من جزع ظفار (٥)، نذكره في الظاء.

وقوله: في وفاة أبي طالب: إنما حمله على ذلك الجزع (٦)، كذا الرواية في جميعها الجزع الذي هو ضد الصبر. وذكر الخطابي عن ثعلب: إنما هو الخرع بالخاء المعجمة والراء المهملة أي الضعف والخور. قال: وليس للجزع هنا معنى.

قوله: في صفة أهل النار غِسْلِين: فعلين من الغسل من الجرح والدّبر، كذا لأكثرهم، وعند الأصيلي من الجراح، وفي رواية أبي ذر من الخراج.

[الجيم مع اللام]

[(ج ل ب)]

قوله: نهى عن تلقي الجلب (٧): بفتح الجيم واللام، أي: ما يجلب من البوادي إلى القرى من الأطعمة، وغيرها، لا تتلقى حتى ترد الأسواق، ومثله نهى عن تلقي السلع.

وقوله: لا جلب ولا جنب (٨): بفتح اللام والنون، وقع ذكره وتفسيره في موطأ ابن بكير وابن عفير ولم يكن عند يحيى ولا جماعة. وفسره مالك أنه في السباق قال: والجلب أن يتخلف الرجل في السباق فيحرك، ورآه الشيء يستحث به فيسبق. وقال أبو عبيد: هو في معنيين يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه، فيكون ذلك


(١) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ٥٥.
(٢) أخرجه البخاري في اللباس باب ٦٣، ٦٤، ومسلم في الطهارة حديث ٥٢، ٥٣، ٥٤.
(٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٥٠ بلفظ: "فأخذ سكينًا فحزّ بها يده".
(٤) انظر مالك في البيوع حديث ١٣.
(٥) أخرجه البخاري في الشهادات باب ١٥، والمغازي باب ٣٤، وتفسير سورة ٢٤، باب ٦، ومسلم في التوبة حديث ٥٦.
(٦) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٤٢.
(٧) أخرجه مسلم في البيوع حديث ١٦، ١٧.
(٨) أخرجه أبو داود في الزكاة باب ٩، والجهاد باب ٦٣، والترمذي في النكاح باب ٣٠، والنسائي في النكاح باب ٦٠، والخيل باب ١٥، ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>