للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: المراد بيضة الحديد التي لها قيمة.

وقوله: وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر (١)، قيل: هما الفضة والذهب وقيل: ملك كسرى وقيصر، لقوله في الحديث الآخر: ولتنفِقُنَّ كنوزهما في سبيل الله (٢)، ولقوله: لتفتحن عصابة من المسلمين كنز كسرى الأبيض (٣). ولقوله: إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، وفي الشام قصورها الحمر (٤).

وذكر في الحديث في بيع الطعام البيضاء (٥). جاء تفسيرها في حديث سفيان: أنه الشعير. وقال الداودي: هي البيضاء من القمح. وقال الخطابي: البيضاء الرطب من السلت كره بيعه باليابس منه. وقال الداودي: هو مقتضى قوله في الموطأ: الحنطة كلها البيضاء والسراء. والشعير فقد جعلها غير الشعير، وهي المحمولة، وهي حنطة الحجاز، ويدل عليه قوله: ثلاثة آصع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية.

وقوله: رأى رجلًا مبَيِضًا بفتح الباء وكسر الياء: كذا ضبطناه على أبي بحر، أي لابس بياض. قال ثعلب يقال: هم المبيضة والمسودة، وضبطه غيره مبيضًا، وهو أوجه هنا لأنه إنما قصد إلى صفته في ذاته.

وقوله: في الحج عن عائشة : ثم تقف حتى يبيضَّ ما بينها وبين الناس من الأرض (٦). قال مالك: معناه يظهر لها الأرض، يريد يذهب الناس من الموقف، وبضده السواد للمكان المعمور، ومنه سواد العراق وسنذكره.

[(ب ي ع)]

قوله: فلا يمر على صاحب بيعة ولا أحد إلا سلم عليه (٧)، كذا لعامة الرواة، بفتح الباء. وقيده الجياني وابن عتاب بكسرها. قال الجياني: هي حالة من البيع كالقعدة والجلسة وبعده وأنت فلا تقف على البيع بضم الباء، وتشديد الياء جمع بائع.

وفي حديث فرس عمر: فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده (٨)، كذا في الجهاد، وابتاع هنا بمعنى: باع أو أراد ذلك، كما قال في الحديث الآخر: فأراد أن يبتاعه.

قوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها (٩). قيل: يحتمل أن بايع هنا بمعنى


(١) أخرجه مسلم في الفتن حديث ١٩، ٢٠.
(٢) أخرجه البخاري في الجهاد باب ١٥٧، والخمس باب ٨، والمناقب باب ٢٥، والأيمان باب ٣، ومسلم في الفتن حديث ٧٥، ٧٦.
(٣) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٧٧، بلفظ: "لتفتحن عصابة من المسلمين كنزًا لكسرى الذي في الأبيض".
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٠٣.
(٥) انظر مالك في البيوع حديث ٢٢.
(٦) أخرجه مالك في الحج حديث ١٣٣.
(٧) أخرجه مالك في السلام حديث ٦، بلفظ: "بِيعة" بكسر الباء.
(٨) أخرجه البخاري في الجهاد باب ١٣٧، وأخرجه بلفظ: "فأضاعه" البخاري في الهبة باب ٣٠، والزكاة باب ٥٩، ومسلم في الهبات حديث ١.
(٩) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>