للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: حتى يطلع الشاهد (١)، فسره في الحديث النجم. وبه سميت المغرب، صلاة الشاهد وقيل: لأنها لا تقصر في السفر كما تصلى في الحضر، وهي كصلاة الحاضر أبدًا بخلاف غيرها.

وقوله: يشهدون ولا يستشهدون الباطل (٢)، وبما لم يشهدوا به، ولا كان. وقيل: معناه هنا يحلفون كذبًا، ولا يستحلفون، كما قال في الرواية الأخرى: تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته (٣)، والحلف يسمى شهادة. قال الله تعالى ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ [النور: ٦] الآية.

وقوله: كانوا ينهوننا عن الشهادة والعهد ونحن صغار (٤). قيل: هو أن يحلف بعهد الله، ويشهد بالله، كما قال في الرواية الأخرى: أن يحلف بالشهادة والعهد. وقيل: معناه أن يحلف إذا شاهد وإذا عهد، فإذا كان هذا فتكون الواو بمعنى مع، ويكون الفاء بمعنى في أي. في الشهادة والعهد، قول أبي هريرة في قوله : وددت أني أُقاتل في سبيل الله فأُقْتَلُ ثم أحيا ثم أُقْتَل، وكان أبو هريرة يقول ثلاثًا: أشهد بالله أن رسول الله قالها ثلاثًا (٥) أي: الحلف.

وقوله: شاهداك أو يمينه (٦)، كذا الرواية، وهو كلام العرب. قال سيبويه: معناه ما قال شاهداك، ارتفعا بفعل مضمر.

[(ش هـ ر)]

قوله: إنما الشهر تسع وعشرون (٧). قيل: المراد بالشهر هنا الهلال، وبه سمي الشهر لاشتهاره أي: إنما فائدة ارتقاب الهلال لتسع وعشرين ليعرف نقص الشهر قبله لا في إكماله، ولذلك جاء بإنما. وقال الشاعر:

والشهر مثل قلامة الظفر

[(ش هـ ق)]

قوله: شواهق الجبال (٨) أي: طوالها، وجبل شاهق: طويل ممتنع.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: في حديث عمرو الناقد: وقنت بعد


(١) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٢٩٢.
(٢) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٧، والإيمان باب ٢٧، وفضائل أصحاب النبي باب ١، والشهادات باب ٩، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢١٣.
(٣) أخرجه البخاري في الشهادات باب ٩، وفضائل الصحابة باب ١، والرقاق باب ٧، والإيمان باب ١٠، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢١٠، ٢١٢.
(٤) أخرجه البخاري في الشهادات باب ٩، وفضائل الصحابة باب ١، بلفظ: "كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد".
(٥) انظر البخاري في الإيمان باب ١٠.
(٦) أخرجه البخاري في الرهن باب ٦، والشهادات باب ٢٠، ٢٩، والديات باب ٢٢، ومسلم في الإيمان حديث ٢٢١.
(٧) انظر البخاري في الصوم باب ١١، والمظالم باب ٢٥، والصلاة باب ١٨، والإيمان باب ٢٠، والنكاح باب ٨٣، ٩١، ٩٢، ومسلم في الصيام حديث ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٤، ٢٢، ٢٤، ٢٥، والرضاع حديث ٩٧، والطلاق حديث ٣٢، ومالك في الصيام حديث ٢.
(٨) أخرجه البخاري في التعبير باب ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>