للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدقيق ونحوه، يعجنان ويعلفه الإبل.

[(ن ج ف)]

وقوله: حتى كاد ينجفل (١) بالفاء أي: يسقط.

[(ن ج س)]

قوله: إن المؤمن لا ينجس (٢): بضم الجيم ثلاثي، وبفتحها أيضًا، والرجس: النجس. يقال: نجس ونجس بفتحهما للواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى، قاله الكسائي. وقال غيره: إنما يقال بفتحهما فإذا أتبعته رجس قلت بالوجه الآخر، بكسر النون وسكون الجيم، والنجس: كل مستقذر.

وقوله: في الماء لا ينجسه شيء (٣): بالضم رباعي، وينجسه مضعفًا، وينجسه: بكسر الجيم ثلاثي، وينجسه: بضمها. قال صاحب الأفعال: نجس ونجس: بالضم والكسر نجاسة ونجسًا: بفتح الجيم في المصدر.

[(ن ج ش)]

وقوله: نهى عن النجش (٤): بفتح النون وسكون الجيم وآخره شين معجمة ولا تَنَاجَشُوا (٥)، والناجش: آكل ربى، قيل: هو مدح السلعة، والزيادة في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، بل ليغرّ غيره، فنهى عن ذلك، والبيع به، وأكل ثمنه، والجعل عليه. وقيل: النجش: التنفير. وقيل: المدح والإطراء، فيمدح سلعته لينفر عن غيرها، والأول في البيع أشهر. وأما في حديث: لا تَبَاغَضُوا، فالأشبه فيه أن يكون من هذا، أي: لا تَنَافَرُوا ولا يَنْفُرُ بَعْضُكُمْ النَّاسَ بِذمِّهِ لأخيه عن ودِّه، لكن في الحديث الذي فيه أيضًا: ولا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض، تكون المناجشة من نجش البيع.

[(ن ج و)]

وقوله: نهى عن الاستنجاء باليمين (٦)، والاستنجاء هو إزالة النجو، وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في إزالتها بالماء، وقد يستعمل في إزالتها بالأحجار، وأصله من النجو، وهو القشر والإزالة. وقيل: من النجوة. والنجوة: هو ما ارتفع من الأرض لاستتارهم لذلك بها، وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك.

وقوله: ﴿أَنَا النَّذِيرُ﴾ [الحجر: ٨٩]. فالنجاء: مقصور مفتوح النون، كذا جاء في الحديث، يعني: التخلص. وكذلك النجاة: بالتاء. ويقال: بالمد أيضًا. حكاهما أبو زيد، وابن ولّاد، والمد أشهر إذا أفردوه، فإذا كرروه


(١) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٣١١.
(٢) أخرجه البخاري في الغسل باب ٢٣، ٢٤، والجنائز باب ٨، ومسلم في الحيض حديث ١١٥، ١١٦.
(٣) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٣٤، والترمذي في الطهارة باب ٤٩، والنسائي في المياه باب ١، ٢، وابن ماجه في الطهارة باب ٧٦.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع باب ٦٠، والشروط باب ١١، والحيل باب ٦، ومسلم في البيوع حديث ١٣، ومالك في البيوع حديث ٩٧.
(٥) أخرجه البخاري في البيوع باب ٥٨، ٦٤، ٧٠، والشروط باب ٨، ومسلم في النكاح حديث ٥٢، والبيوع حديث ١١، والبر حديث ٣٠، ٣٢، ومالك في البيوع حديث ٩٦.
(٦) انظر البخاري في الوضوء باب ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>