للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث: أنه رأى رجلًا عليه حلة اتّزر بإحداهما، وارتدى بالأخرى، فهذا يدل أنهما ثوبان. وفي الحديث الآخر: رأى حلة سيراء، حلة سندس، وهذا يدل أنها واحدة.

وقوله: في حديث أبي قتادة، ثم برك فتحلل فدفعته (١) أي: ترك ضمي الذي ذكره أول الحديث، وتحلل أي: ضعفت قواه وانحلت ضمته، كما قال في الحديث الآخر. ثم أدركه الموت فأرسلني.

قوله: في الجار: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يحل هنا على الحضّ والندب لا على الوجوب.

وقوله: في الإيمان: إلا تحللتها (٢) أي: كفرتها من قوله تعالى: ﴿تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢].

قوله: لا تمسه النار إلا تحلة القسم (٣) أي: تحليلها. قيل: هو قوله ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم، الآيات: ٦٨، ٧١] قاله مالك وأبو عبيد وغيرهما: وهو الجواز على الصراط أو عليها وهي جامدة كالإهالة. وقيل: المراد سرعة الجواز عليها وقلة أمد الورود لها يقال: ما فعلت ذلك إلا تحليلًا أي: تقديرًا مثل من يقصد تحليل يمينه بالاستثناء وبأقل ما يمكنه.

[(ح ل م)]

قوله: حلمة ثديه (٤) هو رأسه وطرفه، بفتح الحاء واللام.

قوله: يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادًا عن بعيره (٥)، الحلم الكبير من القراد.

وقوله: كان يصبح جُنُبًا من جماع لا من حلم (٦) وإذا حلم أحدكم حُلْمًا (٧): بضم الحاء وسكون اللام وأراد به هنا لا من حلم المنام أي الاحتلام، وليس فيه إثبات إنه كان يحتلم لأنها إنما حققت هنا حكمه في غيره. قال بعضهم: ولا يجوز عليه الاحتلام لأنه من الشيطان، ولأنه لم يروَ عنه في ذلك أثر، وقد يحتمل جوازه عليه ولا يكون من الشيطان فيه مدخل، لكن لبعده مدة عن النساء أو كثرة اجتماع الماء وقوة حرارته، والحُلْم: بضم الحاء وسكون اللام وضمها أيضًا من حلم النوم، وروياه والفعل منه حَلم بفتح اللام، والمحتلم والحالم الذي بلغ الحلم: بضم الحاء واللام وهو إدراك الرجل وأصله من الاحتلام في النوم. وفي الحديث على كل محتلم (٨)


(١) أخرجه البخاري في المغازي باب ٥٤.
(٢) أخرجه البخاري في الخمس باب ١٥، والذبائح باب ٢٦، والأيمان باب ١، ٤، ١٨، والكفارات باب ٩، ١٠، والتوحيد باب ٥٦، ومسلم في الأيمان حديث ٩.
(٣) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٦، والأيمان باب ٩، ومسلم في البر حديث ١٥٠، ومالك في الجنائز حديث ٣٨.
(٤) انظر مسلم في الزكاة حديث ١٥٦، ١٥٧، والزكاة حديث ٣٤.
(٥) أخرجه مالك في الحج حديث ٩٥.
(٦) أخرجه البخاري في الصوم باب ٢٥، ومسلم في الصيام حديث ٧٥ - ٧٧.
(٧) أخرجه البخاري في التعبير باب ٤، ١٤، وبدء الخلق باب ١١، ومسلم في البيوع حديث ١، ٥.
(٨) انظر البخاري في الأذان باب ١٦١، والجمعة باب ١٢،٣،٢ والشهادات باب ١٨، ومسلم في الجمعة حديث ٤، ٧ ومالك في الجمعة حديث ٢، ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>