للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الواو مع الصاد]

قوله: ولا وصب فيه ولا نصب (١): بفتح الصاد أي: لا مرض، ويقال وصب: بالكسر يوصب فهو وصب إذا ألزمه الوجع.

[(و ص ل)]

قوله: لعن الله الواصلة والمستوصلة (٢)، وفي الحديث الآخر: والموصولات، ويروى الموصلات هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، فالواصلة والموصلة التي تفعل ذلك، والمتوصلة التي تستدعي من يفعل ذلك لها، وهو الموصولة، وذكر صلة الرحم ومن وَصَلَها وَصَلَهُ الله (٣)، الصلة أيضًا من الأسماء المنقوصة كالزنة والعدة، وصلة الرحم برها. قال صاحب الأفعال: وصلت الإنسان أصله بررته، وأيضًا أعطيته وكأنه في الرحم مع الوجهين من الاتصال بها بما يفعله من ذلك، كما سمي عكسه قطعًا.

وقوله: نهى عن الوصال (٤)، ورأيناك تواصل (٥) هو متابعة الصوم دون الإفطار بالليل، وذكر في خبر عمرو بن لحي: الوصيلة (٦) وهي التي ذكر الله في كتابه في قوله ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ﴾ [المائدة: ١٠٣]. هي الشاة إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين، وولدت في السابعة عناقًا وجديًا قالوا: وصلت أخاها فأحلوا لبنها للرجال، وحرموه على النساء، فإذا ولدت في السابع ذكرًا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء. قال قتادة: فإن ولدت ميتًا أكله جميعهم، وإن كانت أنثى تركت في الغنم.

وقوله: الأسباب الوصلات (٧) أي: الوجوه التي يتوصل للشيء منها.

وقوله: إياكم والوصال (٨) وإنك تواصل (٩) هو صلة صيام الأيام لا يفطر في الليل فيها.

قوله: ونكص أبو بكر ليصل الصف (١٠).

[(و ص م)]

قوله: فيه وصمة (١١) أي: عيب. قال الخليل: الوصم صدع أو كسر غير بائن. وقال النضر: الوصم العيب.


(١) أخرجه البخاري في المرضى باب ١، ومسلم في البر حديث ٥٢.
(٢) أخرجه البخاري في اللباس باب ٨٣، ٨٥، ٨٧، ومسلم في اللباس حديث ١١٥، ١١٧، ١١٩.
(٣) أخرجه الترمذي في البر باب ١٦.
(٤) أخرجه البخاري في الصوم باب ٤٩، والتمني باب ٨، ومسلم في الصيام حديث ٥٩، ومالك في الصيام حديث ٣٨.
(٥) انظر البخاري في الصوم باب ٢٠، ٤٨، ٥٠، ومسلم في الصيام حديث ٦٠، ومالك في الصيام حديث ٣٧، ٣٨.
(٦) انظر البخاري في تفسير سورة ٥، باب ١٣.
(٧) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٤٧.
(٨) أخرجه البخاري في الصوم باب ٤٩، ومسلم في الصيام حديث ٥٨.
(٩) تقدم الحاشية مع تخريجه.
(١٠) أخرجه البخاري في الأذان باب ٤٦، ٩٤، ومسلم في الصلاة حديث ٩٨.
(١١) أخرجه البخاري في الأحكام باب ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>