للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له صدرك، وخفت الإثم فيه. وقيل: معناه رسخ. ويقال حكّ، وكذا روي في غير هذا الكتاب. وقال بعضهم: صوابه حك ولم يقل شيئًا. قال أهل العربية: يقال: حاك يحيك وحك يحك واحتك وأحاك: لغة قاله الخليل، وأنكرها ابن دريد، ويقال: حاك في صدري أي: تحرك.

[(ح ي ل)]

قوله: حيال أذنيه، وحيال مصلى النبي ، وقام حِياله يبكي بكسر الحاء كله من التحري لطلب حينها، وارتقاب وقتها، والحين: الوقت، والحين: القيامة، والحين القطعة من الزمان، ومنه فمكثنا حينًا. قال ابن عرفة: هو الساعة فما فوقها.

[(ح ي ص)]

قوله: حاصوا حيصة حمر الوحش (١) بصاد مهملة أي نفروا وكروا راجعين. وقيل: جالوا وهو بمعنى، وفي الحديث الآخر: فحاص المسلمون حيصة أي: رجعوا وجالوا منهزمين وجاض بالجيم والضاد المعجمة مثله عند الأصمعي وقال أبو زيد: جاض عدل وحاص رجع.

[(ح ي ض)]

قولها: فأخذت ثياب حيضتي (٢) ضبطناه عن شيوخنا المتقنين: بكسر الحاء لأن المراد هنا الحالة التي هي فيها بحكم الحائض.

قوله: إن حيضتك ليست في يدك (٣)، كذا ضبطه الرواة والفقهاء: بفتح الحاء، وزعم أبو سليمان الخطابي: أن صوابه بكسر الحاء كالقعدة والجلسة يريد حالة الحيض أو الاسم، وأما الحيض فالمرة الواحدة. قال القاضي : والذي عندي أن الصواب ما عند الجماعة، لأن النبي إنما نفى عن يدها الحيض الذي هو الدم والنجاسة التي يجب تجنبها واستقذارها، فأما حكم الحيض وحالتها التي تتصف بها المرأة فلازم ليدها وجميعها، وإنما جاءت الفعلة في هيئات الأفعال كالقعدة والجلسة، كما قال، لا في الأحكام والأحوال، وجاء في هذا الحديث في بعض رواياته في مسلم: وأنا حائضة، والمعروف في هذا حائض وهو مما جاء للمؤنث بغير هاء لاختصاصهم به كطالق، ومرضع، فاستغنى عن علامة التأنيث فيها. وقيل: بل المراد على النسب والإضافة أي ذات حيض وطلاق ورضاع، كما قال ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ [المزمل: ١٨] أي: ذات انفطار، ولكن قد جاء طالقه كما جاء هنا حائضة، وكما قال تعالى ﴿الرِّيحَ عَاصِفَةً﴾ [الأنبياء: ٨١].

[(ح ي ف)]

قوله: أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله (٤): أي: يجور، ويميل عن الحق.

[(ح ي س)]

وقوله: فحاسوا حيسًا (٥): بسين مهملة وحاء


(١) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ٦، وتفسير سورة ٣، باب ٤.
(٢) أخرجه البخاري في الحيض باب ٤، ٢١، ٢٢، والصوم باب ٢٤، ومسلم في الحيض حديث ٥.
(٣) أخرجه مسلم في الحيض حديث ١١، ١٢، ١٣.
(٤) أخرجه مسلم في الجنائز حديث ١٠٣.
(٥) أخرجه البخاري في الصلاة باب ١٢، ومسلم في النكاح حديث ٨٤، ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>