للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشترى أي من اشتراها من الله أعتقها، ومن باعها أوبقها، ويحتمل أن المعنى للبيع وحده أي: من باعها من الله أعتقها ومن باعها من غيره أوبقها.

قوله: لا يبيع بعضكم على بيع بعض (١)، كذا هو في كثير من الأحاديث على صورة الخبر، وفي بعضها بيع على النهي، وكلاهما بمعنى الخبر هنا، ومعنى قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض: أي لا يسم كما جاء في الحديث الآخر، وذلك إذا تركنا عند أهل العلم، والبيع يقع على البيع والشراء، والمراد ببيع عند أكثرهم يشتري أي يسم ليشتري قسمي السوم اشتراءً وبيعًا، وقد قيل: باع إذا اشترى، ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك في البائع. يرى الرجل قدر أكن غيره في شراء سلعة بثمن فيقول له: عندي غيرها بدون ذلك الثمن أبيعها منك. ومعنى النهي والخبر واحد.

وقوله: البَيْعَان بالخيار ما لم يَفْتَرِق (٢) سمى البائع والمشتري بيعًا وبايعًا. وقول حذيفة: أتى عليَّ زمان وما أبالي أيكم بايعت، فأما الآن فما كنت أبايع إلا فلانًا وفلانًا (٣). قال أبو عبيد: من المبايعة في الشراء لقلة الأمانة. وقال: وقوله في الأرض: لا تبيعوها معناه: لا تؤاجروها مثل نهيه عن كراء المزارع وبينه.

قوله: نهى عن بيع الأرض لتحرث (٤): يعني كراءها.

وقوله: فوا ببيعة الأول من مبايعة الأمراء (٥)، بفتح الباء، وأصله من البيع، لأنهم إذا بايعوه وعقدوا عهده وحلفوا له، جعلوا أيديهم في يده توكيدًا كالبائع والمشتري. في الحديث: كان يصلي في البيعة (٦)، بكسر الباء، هي كنيسة أهل الكتاب وقيل: البيعة لليهود، والكنيسة للنصارى، والصلوات للصابئين، والمساجد للمسلمين.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: في باب التحريض على القتال: نحن الذين بايعنا محمدًا (٧) كذا، رواه الأصيلي وأبو ذر هنا، ورواة غيرهما هنا، بايعوا على الصواب، والمعروف في غير هذا الباب وهو


(١) أخرجه البخاري في البيوع باب ٥٨، ٦٤، ٧٠، ٧١، والشروط باب ٨، والنكاح باب ٤٥، ومسلم في النكاح حديث ٤٩، والبيوع حديث ٧، ٨، ١١، والبر حديث ٢٩، ٣٢، ومالك في البيوع حديث ٩٥، ٩٦.
(٢) أخرجه البخاري في البيوع باب ١٩، ٢٢، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ومسلم في البيوع حديث ٤٣، ٤٦، ٤٧، ومالك في البيوع حديث ٧٩.
(٣) أخرجه البخاري في الفتن باب ١٣ والرقاق باب ٣٥، ومسلم في الإيمان حديث ٢٣٠.
(٤) أخرجه النسائي في البيوع باب ٩٤، بلفظ: "نهى رسول الله عن بيع الأرض للحرْث يبيع الرجل أرضه وماءه.
(٥) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٥٠، ومسلم في الإمارة حديث ٤٤.
(٦) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٥٤
(٧) هو شطر من رجز وتمامه:
نحن الذين بايعوا محمدًا … على الجهاد ما بقينا أبدا
والحديث أخرجه البخاري في الجهاد باب ٣٣، ٣٤، ومناقب الأنصار باب ٩، والمغازي باب ٢٩، ومسلم في الجهاد حديث ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>