للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتثقيل والتخفيف ما يهدى إلى بيت الله من بُدْنَة، وأهل الحجاز يخففونه، وهي لغة القرآن، وتميم وسفلى قيس يثقلونه، وواحدها هدية. وهدية مثقلة ومخففة، ومنه في الحديث، فقالت امرأة: ما هديه، ويروى هديه بالوجهين والتخفيف لابن وضاح، وكذلك باب من اشترى هديه، كذا للأصيلي، ولغيره هدية: منونة التاء مثقلة على ما قدمناه، واختلف الفقهاء على ما ينطلق هذا الاسم، فمذهبنا أنه لا يقع إلا على ما سيق من الحل. قال ابن المعدل: وما لم يسق من الحل فليس بهدي. وقال الطبري: سمي الهدْي لأن صاحبه يتقرب به، ويهديه إلى الله، كالهدية يهديها الرجل لغيره، فتأول بعضهم: أن ظاهره ترك اشتراط الحل. يقال منه: هديت الهدي وكذلك هدية المرأة إلى زوجها. وقيل: أهديت وأما من الهدية والهدى فأهديت من البيان، والهدى هدية.

وقوله: هادية الشاة (١) أي: أولها يعني عنقها، لأنها تتقدمها.

[الهاء مع الذال]

[(هـ ذ ذ)]

قوله: هذًّا كهذ الشعر (٢) أي: سرعة بالقراءة وعجلة، والهذا: السرعة، وفي الحديث الآخر: تقرؤون خلف إمامكم قلنا: هذًّا. قيل: هو بمعنى ما تقدم. وقيل: جهرًا حكاه الخطابي.

وقوله: في حديث أبي لهب، وشقيت في مثل هذا الإشارة بذلك إلى نقرة ما بين إبهامه وسبابته، وقد جاء مفسرًا في الحديث من رواية الثقات.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: في باب الوضوء قبل الغسل: هذا غسله من الجنابة، كذا للقابسي وابن السكن، وعند الأصيلي، وأبي ذر، والنسفي: هذه غسله، ومعناه هذه الهيئة أو الصفة غسله. وقول المنافق في كتاب التفسير: لئن رَجَعْنَا من هذه ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨] (٣). كذا للجرجاني، ولغيره: لئن رجعنا من عنده، والأول الصواب.

وقوله: عنده تصحيف.

[الهاء مع الراء]

[(هـ ر ج)]

قوله: ويكثر الهرج (٤): بفتح الهاء وسكون الراء، فسره في الحديث القتل، وفي بعض الروايات: الهرج القتل بلغة الحبشة، وهم من قول بعض الرواة، وإلا فهي عربية صحيحة، والهرج أيضًا الاختلاط، ومنه قوله: فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة (٥)، ومنه العبادة في الهرج


(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٦١.
(٢) أخرجه البخاري في الأذان باب ١٠٦، وفضائل القرآن باب ٢٨، ومسلم في المسافرين حديث ٢٧٥، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩.
(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٦٣، باب ٢، ٧.
(٤) أخرجه البخاري في العلم باب ٢٤، والاستسقاء باب ٢٧، والأدب باب ٣٩، والفتن باب ٥، ٢٥، ومسلم في العلم حديث ١٠، ١١، والفتن حديث ١٨.
(٥) أخرجه مالك في القرآن حديث ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>