للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كدعاء الملائكة لهم. وقيل: الموافقة هنا الإجابة، فمن استجيب له كما يستجاب للملائكة، وهذا يبطل معنى الحديث وفائدته. وقيل: هي إشارة إلى الحفَظَة وشهودها الصلاة مع المؤمنين فيؤمنون إِذا أمن الإمام، فمن فعل فعلهم، وحضر حضورهم للصلاة وقال قولهم: غفر له والأول أولى، ومفهوم المراد من الحديث.

[(و ف ي)]

قوله: قد أوفى الله ذمتك (١) أي: أتمها ولم ينقضها ناقض، وأصل الوفاء التمام يقال: وفى بعهده، وأوفى وفاء ممدود، ووفى الشيء ووفى: تم.

وقوله: وفت ذمتك: تمت، واستوفيت حقي: أخذته تمامًا، وأوفيته حقّه أتممته له. ومنه أوفيتني أوفاك الله (٢) ووفيته لا غير، وكذلك الكيل، ولا يقال فيهما وفي بالتخفيف.

وقوله: فوفى شعري جميمة (٣) أي: طال وبلغ ذلك.

وقوله: فأوفى على ثنية (٤) أي: علاها، وكذلك قوله: أوفى على رأس الجبل، وأوفى بذروة جبل.

وقوله: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة (٥) أي: مقاربين لأن خروجهم كان لخمس بقين من ذي القعدة - والله أعلم.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: في عمرة القضاء، يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب (٦)، هذا الصواب بالفاء، وقد فسرناه، ورواه ابن السكن، وقد بفتح القاف والأول أوجه.

قوله: في الضحايا: ولا تفي عن أحد بعدك (٧)، كذا عند القابسي والأصيلي في باب استقبال الناس، للإمام، معناه تجزي عنك، ويتم بها نسكك، كما جاء في غير حديث: ولا تجزي عن أحد بعدك، وعند الباقين هنا، ولا تقضي وهو بمعنى تجزي، ولجميعهم في باب الخطبة بعد العيدين: لن توفى، وقد فسرنا هذا الحرف قبل في حرف القاف.

وقوله: في نكاح المتعة: أيما رجل وامرأة توافقا (٨) بتقديم الفاء من الاتفاق، كذا لهم، وعند الحموي والمستملي: تواقفا بتقديم القاف وهو وهم، وقد يخرج له وجه بمعنى الأول أي: وقف كلاهما على ما ذكراه، واتفقا عليه، والله تعالى أعلم.

[الواو مع القاف]

[(و ق ب)]

قوله: فاغترفوا من وقب عينيه (٩): بفتح الواو


(١) أخرجه البخاري في الشروط باب ١٥.
(٢) أخرجه البخاري في الوكالة باب ٥، والاستقراض باب ٦، ٧.
(٣) انظر ابن ماجه في النكاح باب ١٣.
(٤) انظر البخاري في الجهاد باب ١٣٣، ومسلم في الحج حديث ٤٢٨.
(٥) أخرجه البخاري في الحيض باب ١٦، والعمرة باب ٥، ٧، ومسلم في الحج حديث ١١٥ - ١١٧.
(٦) أخرجه البخاري في الحج باب ٥٥، والمغازي باب ٤٣، ومسلم في الحج حديث ٢٤٠.
(٧) أخرجه البخاري في العيدين باب ٨، ١٧، والأضاحي باب ١١.
(٨) أخرجه البخاري في النكاح باب ٣١.
(٩) أخرجه مسلم في الصيد حديث ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>