للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن المقيمين.

[(ف ص م)]

قوله: في الوحي فيفصم عني (١) يروى: بفتح الياء وبضمها على ما لم يسم فاعله، ومعناه ينفصل عني ويقلع، قال الوزير أبو الحسين: فيه سر لطيف وإشارة خفية من الكلام إلى أنها بينونة من غير انقطاع، وإن الملك فارقه ليعود إليه، والفصم: القطع من غير بينونة بخلاف القصم: بالقاف الذي هو انفصال تام. وفي تفسير السرد: لا يعظم يعني المسامير فتفصم أي: تشق، كذا للقابسي، وعند عبدوس وأبي ذر: بالقاف، فيقصم بالقاف، ورواه الأصيلي: فينقصم بالقاف أيضًا، وكلاهما هنا يصح معناه.

[(ف ص ص)]

قوله: وجعل فصه مما يلي كفه (٢)، وكان قصه حبشيًا (٣): بفتح الفاء، وقد جاء في فصّ الخاتم الكسر.

[(ف ص ى)]

قوله: أشد تفصيًا من صدور الرجال (٤) أي: زوالًا وبينونة وتفلتًا.

[الفاء مع الضاد]

[(ف ض خ)]

قوله: فضيخ تمر: وكان شرابنا الفضيخ (٥)، هو البسر يشذخ ويفضخ ويلقى عليه الماء لتسرع شدته، وفي الأثر: إنه يلقي عليه الماء والتمر. وقيل: يفضح التمر وينبذ في الماء، وعليه يدل الحديث، وكل بمعنى متقارب.

[(ف ض ل)]

قوله: يدخل عليَّ وأنا فُضُل (٦). قال ابن وهب: مكشوفة الرأس والصدر، وقال غيره: الفضل الذي عليه ثوب واحد بغير إزار. وقال ثعلب: رجل فضل، وامرأة فضل: بثوب واحد غير متحزم، وفي حديث أبي قتادة في الخمار: ومعي منه فاضلة (٧)، كذا رويناه: بفتح اللام بعدها تاء أي: فضلة منه، ورواه بعضهم: فاضله: بضم اللام وهاء الضمير، وهو بمعنى الأول.

وقوله: فضل الإزار في النار، يريد جره خيلاء وأن يفضل منه عن قدرة حتى يجره، كما جاء مفسرًا في حديث آخر من جر إزاره بطرًا.

وقوله: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (٨) أي: ما فضل عن حاجة النازل به، مثل قوله: لا يمنع نقع بير، وقد ذكرناه في النون.

وقوله: في البيضاء والسلت أيهما أفضل (٩)، روي عن مالك أن معناه أكثر.

وقوله: إن لله ملائكة سيارة فضلًا يبتغون


(١) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ٢، ومسلم في الفضائل حديث ٨٧، ومالك في القرآن حديث ٧.
(٢) أخرجه البخاري في اللباس باب ٤٥، ٤٦، ٥٣، والإيمان باب ٦، ومسلم في اللباس حديث ٦٢.
(٣) أخرجه مسلم في اللباس حديث ٦١.
(٤) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ٢٣، ومسلم في المسافرين حديث ٢٢٨، ٢٢٩.
(٥) انظر البخاري في المظالم باب ٢١، وتفسير سورة ٥، باب ١١، ومسلم في الأشربة حديث ٣.
(٦) أخرجه مالك في الرضاع حديث ١٣.
(٧) أخرجه البخاري في جزاء الصيد باب ٢، ٣، ومسلم في الحج حديث ٥٩.
(٨) أخرجه مسلم في المساقاة حديث ٣٧.
(٩) انظر مالك في البيوع حديث ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>