للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(ر ص ف)]

قوله: تنظر في رصافه (١): بكسر الراء هي العقبة التي تلوى على مدخل النصل في السهم.

[الراء مع الضاد]

[(ر ض خ)]

قوله: أمر فيهم برَضْخ (٢): بسكون الضاد وفتح الراء وخاء معجمة هي العطية. وقيل: العطية القليلة. وفي الحديث الآخر: انفقي وأرضخي (٣) بمعناه.

وقوله: فرضخ رأسها بين حجرين (٤) أي: شدخٌ.

[(ر ض م)]

قوله: وعلى القبور رضم من حجارة (٥): بفتح الراء والضاد كذا قيده الأصيلي هي الحجارة المجتمعة جمع رضمة: بفتحهما أيضًا. ويروى رضم: بسكون الضاد على اسم الفعل. قال أبو عبيد الرضام صخور عظام واحدها رضمة.

[(ر ض ض)]

قوله إن يرض فخذي (٦) أي: يدقه ويكسره.

[(ر ض ع)]

قوله:

واليوم يوم الرُّضَّعْ (٧)

أي: يوم هلاك اللئام. يقال: لئيم راضع إذا كان يرضع اللبن من أخلاف إبله ولا يحلب ليلًا، يسمع صوت الحلب فيطلب منه اللبن. وقيل: لئلا يصيبه في الإناء شيء. ويقال: من اللؤم رضع الرجل يرضع: بالضم في الماضي والفتح في المستقبل رضاعة بالفتح لا غير. وقال الأصمعي: إنما يقال رضع في اتباع قولهم لؤم ورضع، فأما إذا أفرد فتقول: رضع ورضع. وقيل: معنى لئيم: راضع أنه يرضع الخلالة التي يخرجها من بين أسنانه ويمصها. وقيل: رضع اللؤم في بطن أمه. وقيل: اليوم يعرف من أرضعته كريمة فأنجبته، أو لئيمة فهجنته. وقيل: معناه اليوم يظهر من أرضعته الحرب من صغره.

وقوله: إنما الرضاعة من المجاعة (٨) أي: حرمتها في التحليل والتحريم في حال الصغر وجوع اللبن وتغذيته. ويقال في هذا: رضاعة ورضاعة، ورضاع ورضاع، وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء وفي فعله رضع: بالكسر:


(١) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٥، والاستتابة باب ٦، ٧، ومسلم في الزكاة حديث ١٤٧، ١٤٨.
(٢) أخرجه البخاري في الخمس باب ١، ومسلم في الجهاد حديث ٤٩.
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٢٢، ومسلم في الزكاة حديث ٩٠.
(٤) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٢٤، ومسلم في القسامة حديث ١٥.
(٥) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٨٩.
(٦) أخرجه البخاري في الصلاة باب ١٢، والجهاد باب ٣١، وتفسير سورة ٤، باب ١٨.
(٧) يروى الرجز بتمامه:
خذها أنا ابن الأكوعْ … واليوم يوم الرُّضَّعْ
والرجز لسلمة بن الأكوع في لسان العرب (كوع)، والحديث أخرجه البخاري في الجهاد باب ١٦٦، والمغازي باب ٣٧، ومسلم في الجهاد حديث ١٣١، ١٣٢.
(٨) أخرجه البخاري في الشهادات باب ٧، والنكاح باب ٢١، ومسلم في الرضاع حديث ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>