للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القرب، ويجعله مبتدأ كأنه قال: والقرب على متونهما، والذي عندي. أن في الرواية اختلالًا، ولهذا جاء البخاري بعدها بالرواية البينة الصحة، وقد تخرج رواية الشيوخ بالنصب على حذف الخافض، كأنه قال: تنقزان بالقرب، وقد وجدته في بعض الأصول تنقزان، بضم التاء وكسر القاف، ويستقيم على هذا نصب القرب أي: أنهما لسرعتهما في السير وجدّهما في المشي، تتحرك القرب على ظهورهما وتضطرب، وهو كالنقز.

[(ن ق ل)]

قوله: لا سمين فينتقل (١)، كذا في الصحيحين باللام، وعند بعض رواة البخاري ومسلم: فينتقي، بالياء، والروايتان في الحديث مشهورتان: فينتقل يرغب فيه، ويذهب به من الانتقال، وينتقي قيل: يخرج نقيه وهو شحمه، وقد يكون يرغب فيه، ويختار من انتقيت الشيء إذا تخيرته.

[(ن ق م)]

قوله: ما انتقم رسول الله لنفسه قط (٢) أي: لم يعاقب ويكافئ على السوء، ويقال منه: نقم ينقم ونقم ينقم: بالكسر والفتح.

وقوله: ما ينقم ابن جميل (٣) أي: ما ينكر ويكره. يقال أيضًا بهما كالأول، ومنه: ما أنقم على ثابت في خلق ولا دين أي: ما أنكر.

[(ن ق ص)]

قوله: في الفطرة وانتقاص الماء (٤): بالصاد المهملة، فسره في الحديث بالاستنجاء. قال أبو عبيد معناه انتقاص البول بالماء إذا غسل ذكره.

وقوله: شهرا عيد لا ينقصان (٥)، ذكره البخاري من رواية النسفي وحده، قال إسحاق: إن كان ناقصًا عددًا فهو تام أجرًا. وقال محمد: لا يجتمعان، كلاهما ناقص. قال القاضي : وليس هذا التفسير لغير النسفي، ومعنى الأول أنهما وإن نقصا فأجرهما لا ينقص، ومعنى الثاني: لا ينقصان معًا في سنة واحدة.

[(ن ق ض)]

وقوله: وسمع نقيضًا (٦): هو الصوت من غير الفم، كفرقعة الأعضاء والأصابع والمحامل ونحوها.

وقوله: انقضي (٧) أي: حلي ضفره.

وقوله: في تفسير ينقض: ينقاض كما ينقاض السن، مخفف الضاد.

[(ن ق ع)]

وقوله: في البكاء على الميت: ما لم يكن


(١) أخرجه البخاري في النكاح باب ٨٢، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٩٢.
(٢) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٣، والأدب باب ٨٠، والحدود باب ١٠، ومسلم في الفضائل حديث ٧٧، ومالك في حسن الخلق حديث ٢.
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٤٩، ومسلم في الزكاة حديث ١١.
(٤) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ٥٦.
(٥) أخرجه البخاري في الصوم باب ١٢، ومسلم في الصيام حديث ٣١، ٣٢.
(٦) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٢٥٤.
(٧) انظر البخاري في الحيض باب ١٥، ١٦، والحج باب ٣١، والعمرة باب ٥، ٧، والمغازي باب ٧٧، ومسلم في الحج حديث ١١١، ١١٣، ١١٥، ومالك في الحج حديث ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>