أنت من العذارى ولعابها (١): بالكسر فيها. ورواه أبو الهيثم: ولعُابها: بضم اللام معناها على الأظهر: ملاعبتها وممازحتها، وقد قيل: إنه يحتمل أن يكون من اللعاب، كما قال: هن أطيب أفواهاً، ولرواية لعابها: بالضم وعندي أنه إن صح هذا في لعابها، ومص ريقها وارتشافه فيبعد في قوله: تلاعبها وتلاعبك، إلا أن يستعمل هذا المعنى في غير الرشف فعلى بعد، والأول أظهر وأشهر.
وقوله: ومعها لعبها (٢) وهن اللعب: بضم اللام وفتح العين جمع: لعبة وهي صور الجواري وغيرها، التي يلعب بها الصبايا يريد: لصغرها.
وقوله: في حديث أبي عمير: قال: فكان يلعب به (٣) قيل: يعني بهذا النبي ﵇، وإن الضمير في اللعب عائد عليه، وفي به على الصبي أي: إنه كان يمازحه ﵇، وعلى ما جاء في كتاب غير مسلم مفسراً لنغير كان يلعب به، فالمراد إن اللاعب هنا: الصبي، والضمير في به عائد على النغر، من اللعب واللهو.
[(ل ع ن)]
وذكر اللعن والالتعان وهما معلومان، وأصل اللعن: البعد، وكانت العرب إذا تمرد منهم مارد وحذروا من جرائره عليهم، طردوه عنهم وتبرءوا منه، وسموه اللعين، لذلك فهو في حق الله ولعنته المبعد من رحمته. واتقوا الملاعن (٤)، هي جمع ملعنة، وهي المواضع التي يرتفق بها الناس، فيلعنون من يحدث بها ويمنع من الرفق بها، كمواضع الظل، وضفة الماء، وقارعة الطريق، وشبه ذلك، ومنه في الحديث الآخر: اتقوا اللاعنين، ويروى اللعانين على التثنية فيهما سمّيا بذلك لأنهما سبب لعن الناس، لمن فعل ذلك فيهما.
قوله: في اللعان، فذهبت لتلتعن (٥)، وعند الطبري والأسدي في حديث ابن أبي شيبة ليلعن: بضم الياء وفتح اللام وكسر العين مشددة، وفيه: ثم لعن في الخامسة وكلها صحيحات المعاني، أي: كرر اللعنة كما جاءت به الشريعة.
[فصل الاختلاف والوهم]
قول مسلم: وذكر الأحاديث الضعيفة وقال: لعلها أو أكثرها أكاذيب، كذا للفارسي من روايتنا عن الخشني، عن الطبري عنه، وعند الأسدي، عن الشاشي عنه، وفي رواية العذري وغيره وأقلها أو أكثرها أكاذيب وهو تصحيف، والوجه الأول الصواب.
قوله: في تقصير الصلاة: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قوله: فقلت له: فقال: لعله كذا (٦): بفتح اللام والعين عند بعض
= والنكاح باب ١٠، ١٢١، ١٢٢، والنفقات باب ١٢، والدعوات باب ٥٣، ومسلم في الرضاع حديث ٥٤ - ٥٦، ٥٨.
(١) أخرجه البخاري في النكاح باب ١٠، ومسلم في الرضاع حديث ٥٥.
(٢) أخرجه مسلم في النكاح حديث ٧١.
(٣) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٦٩، وابن ماجه في الأدب باب ٢٤.
(٤) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ١٤، وابن ماجه في الطهارة باب ٢١.
(٥) أخرجه أبو داود في الطلاق باب ٢٧.
(٦) انظر البخاري في صلاة الخوف باب ٥، ومسلم في المسافرين حديث ١٣.