للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدال. قال القابسي وغيره: معناه تكلمهم الملائكة كما جاء في الحديث الآخر يكلمون.

وقال البخاري في تفسير محدثين: يجري على ألسنتهم الصواب. وقال ابن وهب في كتاب مسلم: ملهمون. وقيل: هي الإصابة من غير نبوة. قال ابن قتيبة: يصيبون إذا ظنّوا وحدسوا، يقال فيه محدث أي: كأنه لإصابته كأنه حدث بذلك. ومثله في حديث ابن عباس: من نبي ولا محدث (١)، قد فسره البخاري بما تقدم عنه.

وقوله: حدث به عيب بفتح الدال في كل شيء حيث جاء إلا في قولهم: أخذه ما قدم، وما حدث فهذا بالضم.

وقوله: في الجلوس على القبر: إنما ذلك لمن أحدث عليه (٢)، يريد الغائط.

وقوله: لولا حدثان قومك بالكفر (٣): بكسر الحاء، أي لولا قرب عهدهم به. حدث الأمر حدوثًا وحدثانًا. ومثله في الرواية الأخرى: لولا أنهم حديثو عهد بجاهلية (٤)، وقولهم: قوم حداث الأسنان (٥)، أي شباب جمع حدث السن أو حديث السن، والحديث الجديد من كل شيء: القريب وجوده.

وقوله: وفي الحجرة حداث أي: قوم يتحدثون.

وقوله: في عمرو بن عبيد قبل أن يحدث ما أحدث، يريد يبتدع، ويقول بالقدر والحدث في الدين البدعة والتغيير.

وقوله: في المصلي ما لم يحدث (٦)، فسره أبو هريرة في الحديث: بحدث البطن. وفسره ابن أبي أوفى: بحدث الإثم، وقاله ابن حبيب، وفي بعض الروايات: ما لم يحدث فيه أو يؤذ فيه، وعند النسفي وابن السكن وأبي ذر، في باب الصلاة في مساجد السوق: ما لم يؤذ يحدث فيه، وقال الداودي: ما لم يحدث بالحديث بغير ذكر الله.

وقوله: من أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا (٧)، قيل: الحدث هنا الإثم، وقيل: يعم الجنايات وغيرها، والحدث في الدين كله.

[(ح د د)]

وقوله: تحدّ على زوجها (٨): بضم التاء وكسر الحاء، ويقال: بفتح التاء وضم الحاء حَدّت المرأة، وأحدّت حِدادًا وإحدادًا، فهي حادّ ومُحِدّ، وهو الامتناع من الزينة والطيب في عدتها من وفاته. وأصل الحد: المنع.


(١) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ٦.
(٢) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٨١.
(٣) أخرجه البخاري في الحج باب ٤٢، وأحاديث الأنبياء باب ١٠، وتفسير سورة ٢، باب ١٠، ومسلم في الحج حديث ٣٩٩، ٤٠٤، ومالك في الحج حديث ١٠٤.
(٤) أخرجه البخاري في الحج باب ٤٢، ومسلم في الحج حديث ٤٠٠، ٤٠١.
(٥) أخرجه البخاري في الاستتابة باب ٦.
(٦) أخرجه الترمذي في الطهارة باب ٤٤.
(٧) أخرجه البخاري في المدينة باب ١، والجزية باب ١٠، ١٧، والفرائض باب ٢١، والاعتصام باب ٦، ومسلم في الحج حديث ٤٦٣، ٤٦٧، ٤٦٩، والعتق حديث ٢٠، والأضاحي حديث ٤٣، ٤٤.
(٨) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٣١، والحيض باب ١٢، والطلاق باب ٤٦ - ٤٩، ومسلم في الرضاع حديث ١٢٥، ١٢٦، ١٢٩ - ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>