للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكون كلمة عبرانية، ألا ترى كيف سألوا اليهودي عن تفسيرها لما ذكرها، ولو كانت كما قال الحميدي لما سألوه، ولعرفت الصحابةُ الكلمة لأنها عربية.

وفي حديث الدجال وفتح قسطنطينة: إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك (١). كذا عند السمرقندي وبعض طرق ابن ماهان، بالباء بواحدة في الحرفين أي: بشدة، وعند العذري: بنأس. بالنون: أكثر، بالثاء المثلثة وهو وهم، والصواب الأول بدليل آخر الحديث وبقوله: فيأتيهم الصريخ أن الدجال قد خرج، فهو تفسير البأس الأكبر المذكور.

[الباء مع الباء]

[(ب ب ن)]

قوله: لم يلتق حرفان من جنس واحد في صدر كلمة في لسان العرب المحض عند أهل العربية، وقد جاء في كتاب البخاري قول عمر: لولا أن أترك آخر الناس ببَّانا ليس لهم شيء (٢). وقوله في تسوية العطاء: حتى يكونوا ببَّاناً واحداً. أوله باآن بواحدة مفتوحتان ثانيتهما مشددة وآخره نون، وفسره ابن مهدي فيه أي شيئاً واحداً، وقال غيره: معناه الجمع، كقوله: ببان. في الرواية الأخرى أي جماعة وهو بمعنى ما تقدّم، وأنكره أبو عبيد وقال: لا أحسبه عربياً، وقال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العرب: ببان. والصحيح: بيان. الثانية باثنتين تحتها، أي لأسوين بينهم حتى لا يكون لأحد فضل على أحد. قال: ويقال لمن لا يعرف: هيان بن بيان. وردّ الأزهري قول أبي سعيد وصحح الرواية كما جاءت. وقال: كأنها لغة يمانية لم [تَفْشُ] في كلام معد، وصحح اللفظة أيضاً صاحب العين وقال: مما ضوعفت حروفه: هم على بيان واحد، أي طريقة واحدة. وقال الطبري: هو العدوم الذي لا شيء له فمعناه: اتركهم سواء في الحاجة على قوله، واختلف هل النون فيه زائدة ووزنه فعلان، أو أصلية وزنه فعال.

[الباء مع التاء]

[(ب ت ت)]

قوله: نهى عنها ألبتة (٣). و: بت طلاقي (٤).

أي قطع، و: ابتوا نكاح النساء (٥). أي قطعوا العمل بذلك، و: صدقة بتةٌ، معناه قطعاً وفصلاً، يقال منه: بتّ وابتّ، وكذلك أيضاً معنى قوله: بتلة (٦): أي قطعاً، ومنه: لا صيام لمن لم يبتّ الصيام: أي يبيته من الليل ويقطع نيته عليه.

[(ب ت ر)]

قوله: اقتلوا الأبتر (٧): أصله القصير الذنب، وفسروه في هذا الحديث: الأفعى. وقال ابن


(١) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٣٧.
(٢) أخرجه البخاري في المغازي باب ٣٨.
(٣) أخرجه البخاري في المغازي باب ٣٨، ومسلم في الصيد حديث ٢٧.
(٤) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٤، واللباس باب ٦، والأدب باب ٦٨، ومسلم في الطلاق حديث ١، ٢.
(٥) أخرجه مسلم في الحج حديث ١٤٥.
(٦) أخرجه مسلم في الهبات حديث ٢٤.
(٧) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ١٤، ١٥، ومسلم في السلام حديث ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>