للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تقضي عن أحد بعدك أي: لا تجزي، وعند القابسي والأصيلي هنا تفي، وهو بمعناه أي: تجزي، ويتم بها نسكك، وأصل الوفاء التمام، وسنذكره في بابه: وذكره لجميعهم في باب الخطبة بعد العيدين، وتوفي بمعنى ما تقدم. يقال: وفى ووفى الشيء إذا تم، وفي العهد كذلك، وأوفى وكله من التمام أي: أتمه ولم ينقصه.

وقوله: في باب: من اشترى هدية في الطريق ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة، كذا للقابسي أي: أجزت عنها، وعند الأصيلي: فقد قضى طوافه للحج والعمرة، وهو صحيح أيضًا ومعناه أتمه وفرغ منه إن نصب قضاه، وإن رفعه كان بمعناه، وبمعنى أجزأ أيضًا، وعند ابن السكن: فقد قضى طواف الحج والعمرة، بمعنى ذلك أيضًا على الوجهين من الإعراب والمعنيين معًا.

وقوله: في اجتهاد القضاء بما أنزل الله كذا لجميعهم، وعند النسفي: القضاة، وهو أوجه.

[القاف مع العين]

[(ق ع ب)]

ذكر القعب (١) فيها وهو: بفتح القاف، وهو إناء من خشب ضخم، مدور مقعر تشبه به حوافر الخيل وغير ذلك لتدويره.

[(ق ع د)]

قوله: على قعود (٢): بفتح القاف هو من الإبل ما اقتعد للركوب، وأمكن ركوبه، يقال ذلك للذكر والأنثى، ولا يقال: القلوص إلا في الأنثى. ويقال: قعودة أيضًا وقعدة.

وقوله: قعد لها بقاع قرقر (٣) على ما لم يسم فاعله، أي: حبس، ويروى: قعد بالفتح.

وقوله: إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى - والله أعلم - للمذاهب، بهذا فسره مالك، يريد الحدث. وقيل: إنما هذا للإحداد للنساء، وهو ملازمته والمبيت والمقيل عليه. وقيل: بل على ظاهره لأن الجلوس عليه تهاون بالميت والموت. ذو القعدة الشهر المعلوم: بفتح القاف، وحكي فيه: الكسر.

وقوله: فلما كان عند القعدة (٤) هي هنا: بالفتح أي: الجلوس، ويريد بها: القعدة الواحدة، فإذا أراد الهيئة كسر القاف.

وقوله: في حديث قيام النبي في رمضان، فلما علم بهم جعل يقعد (٥). قيل: معناه يصلي قاعدًا، لئلا يروا قيامه من وراء الحاجز للحجرة، فيصلوا بصلاته كما فعلوا قبل، والأظهر أنه ترك القيام في حجرة المسجد، وقعد في بيته على عادته في غير رمضان، كما جاء في الحديث الآخر: جلس فلم يخرج.

وقوله: هذا مقعدك حتى يبعثك الله (٦). قيل:


(١) انظر البخاري في المناقب باب ٢٥، ومسلم في الزهد حديث ٧٥.
(٢) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٥٩، والرقاق باب ٣٨.
(٣) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ٢٤، ٢٦، ٢٧، ٢٨.
(٤) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٦٢.
(٥) أخرجه البخاري في الأذان باب ٨١.
(٦) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٩٠، ومسلم في الجنائز حديث ٦٥، ٦٦، ومالك في الجنائز حديث ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>