للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: عن صلاة الصلاة الوسطى أو من إضافة الشيء إلى نفسه.

وقوله: كان يعتكف العشر الوسط من رمضان (١): بضم الواو والسين، كذا رواه القاضي أبو الوليد الباجي في الموطأ جمع واسط، كنازل ونزل ورواه غيره من شيوخنا وسط: بفتح السين جمع وسطى، مثل: كبرى وكبر. قال الله تعالى ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ [المدثر: ٣٥] ويصح: بسكون السين جمع: وسيط مثل: كبير وكبر، ويجوز بفتحها معًا فيكون واحدًا لأنه بين العشرين، ويكون جمعًا أيضًا لوسيط، وفي أكثر الأحاديث الأوسط.

[(و س ل)]

قوله: آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة (٢). قيل: القرب منه والمنزلة عنده. وجاء في الحديث: هي درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو.

[(و س م)]

قوله: بيده ميسم وهو يسم إبل الصدقة (٣)، ونهى عن الوسم في الوجه (٤)، ولعن الذي وسمه (٥). السمة: بكسر السين وتخفيف الميم: العلامة ووسم الإبل: أن تكون كية تكون لها علامة، والميسم: بكسر الميم وفتح السين، الحديدة التي يفعل بها ذلك كله: بالسين المهملة، والوشم بالشين المعجمة نحو منه، وسنذكره بعد. وقد فرق بعضهم بينهما وموسم الحج سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه، والموسم موضع اجتماع الناس فيه. ويقال: لأن له سمة وعلامة هي رؤية الهلال الذي يهتدى به له.

وقوله: يختضب بالوسمة (٦): بسكون السين هي شجر يختضب بها. وقال أبو حنيفة: هو العظلم والنيلج أيضًا والتنومة. وقيل: هو الخطر أيضًا وكله يختضب به للسواد، وزعم البكري: إنها التي تسمى ببلادنا الحناء، وضبطها بعضهم الوسمة: بكسر السين.

[(و س ق)]

قوله: خمسة أوسق (٧)، وفي رواية أوساق وشطر وسق، والأوسق الموسقة الوسق: بفتح الواو ستون صاعًا بصاع النبي ، وذلك ثلاثمائة رطل وعشرون رطلًا، هذا عند الحجازيين وهو الصحيح. قال شمر: كل شيء جملته فقد وسقته. وقال غيره: الوسق: الضم والجمع، ومعنى الموسقة المضمومة المجموعة أو المحمولة. وقال ابن دريد: وسقت البعير مخففًا حملت عليه وسقًا. وقال بعضهم: أوسقت والأول أعلى، وفي باب المزارعة


(١) أخرجه البخاري في الاعتكاف باب ١، ١٧.
(٢) أخرجه البخاري في الأذان باب ٨، وتفسير سورة ١٧، باب ١١.
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٦٩، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ١٠٧.
(٤) أخرجه الترمذي في الجهاد باب ٣١.
(٥) أخرجه مسلم في اللباس حديث ١٠٧.
(٦) انظر البخاري في فضائل أصحاب النبي باب ٢٢.
(٧) انظر البخاري في الزكاة باب ٤، ٢٢، ٤٢، ٥٦، والبيوع باب ٨٣، والمساقاة باب ١٧، ومسلم في الزكاة حديث ١، ٣، ٤، ٦، والبيوع حديث ٦٣، ومالك في الزكاة حديث ١، ٢، والبيوع حديث ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>