للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث ليس من هذا، لأن البحرين كانت صلحًا فلم يكن له في أرضها شيء، وإنما هم أهل جزية، فإنما معناه عند العلماء: من أئمتنا إقطاع مال من جزيتهم يأخذونه.

وقوله: كانوا أهل ديوان أو مقطعين: بفتح الطاء، ويروى: مقتطعين يعني: كان لهم رزق يأخذونه مرتبًا لهم في ديوان أو لهم أقطاع يستغلونه إذا لأجناد المرتزقة على هذين الوجهين.

وقوله: قطعت ظهر الرجل (١)، عبارة عن المبالغة في أذاه كمن قتل وقطع فقار ظهره الذي هو من المقاتل، ومثله: قطعت عنق أخيك.

وقوله: تقطع الصلاة المرأة (٢)، وكذا معناه عند الكافة: يشغل عنها عبارة عن المبالغة في الخوف على فسادها، وعند بعض العلماء على ظاهره أي: تفسدها وتقطع اتصالها، كما قال في الحديث الآخر: لا يقطع الصلاة شيء.

[(ق ط ف)]

قوله: فرس يقطف وقطوف، وبه قطاف (٣)، وبعير لي قطوف، وبه قطاف، وهو المتقارب الخطو بسرعة، وهو من عيوب الدواب. وقيل: هو البطيء المتقارب الخطو السيئ المشي، وهو يرجع إلى معنى لأن سرعة تقارب خطوه، ليست بموجبة لسرعة مشيه.

وقوله: وأتيت بقطاف من قطافها (٤) يعني: الجنة، وفي الحديث الآخر: قطفا كله: بكسر القاف وهو العنقود من العنب. ويفسره الحديث الآخر: فتناولت منها عنقودًا. ومنه في الحديث الآخر: حتى يجتمع النفر على القطف فيشبعهم (٥)، ومثله: بيده قطف من عنب (٦).

وقوله: على قطيفة هو كساء ذو خمل وجمعه: قطائف، وهي الخميلة أيضًا.

[فصل الاختلاف والوهم]

في الموطأ أنه قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية (٧)، كذا رويناه عن جميع شيوخنا، وكذا وقع في جميع الأصول، والمعلوم في هذا الحرف أقطع رباعي والاسم الإقطاع، وهو تسويغه إياها إما تأبيدًا أو للانتفاع بها مدة، وللفقهاء في الإقطاع وما يجوز منه، وما لا يجوز، اختلاف. فسرناه في شرح مسلم وغيره، لكنه يخرج من باب القطع كأنه قطع له هذا من الأرض.

وقوله: في حديث المشعان، وجعل قطعتين، كذا للعذري وهو خطأ والصواب ما لغيره: قصعتين (٨) أي: جفنتين.

وقوله: في عيب الرقيق مثل: القطع والعور، كذا ضبطناه عن عامة شيوخنا في الموطأ بالإسكان اسم الفعل من قطع: بالفتح، وقيدناه


(١) أخرجه البخاري في الأدب باب ٥٤، ومسلم في الزهد حديث ٦٧.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٩٩.
(٣) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٥٥.
(٤) أخرجه البخاري في الأذان باب ٩٠.
(٥) أخرجه ابن ماجه في الفتن باب ٣٣.
(٦) أخرجه البخاري في المغازي باب ١٠.
(٧) أخرجه مالك في الزكاة حديث ٨.
(٨) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الأطعمة باب ٦، ومسلم في الأشربة حديث ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>