للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموطأ عن مالك بالفاء فيهما، وكذا رواه عبيد الله عن يحيى، وكذلك رواه مسلم عن الأنصاري عن معن عن مالك، ورواه أكثر أصحاب الموطأ وغيرهم عنه متلفعات (١)، الثانية: عين مهملة منهم مطرف، وابن بكير، وابن القاسم، ومعن في رواية عنه، وكذا رواه غير مالك، ورواه ابن وضاح عن يحيى كرواية الجمهور، أو هو من إصلاحه، والصواب ما عند الجمهور عن مالك وغيره، وإن تقاربت معاني الروايتين. والتلفع يستعمل في الالتحاف مع تغطية الرأس، والتلفف قريب منه، لكن ليس فيه تغطية الرأس. وقد يجيء بمعنى التلفع وتغطية الرأس، ومنه في بعض روايات حديث أم زرع: وإذا اضطجع التف (٢).

[اللام مع القاف]

[(ل ق ح)]

قوله: للقحة لنا (٣) وإن اللقحة من الإبل، واللقحة من البقر، واللقحة من الغنم، ولقاح رسول الله (٤) هي: بكسر اللام ويقال: بفتحها وهي ذوات الألبان من الإبل. قال ثعلب: هي كذلك بعد شهرين أو ثلاثة بقرب ولادتها، ثم هي بعد ذلك لبون، وجاءت في الحديث في البقر والغنم، ويقال أيضًا: ناقة لاقح، ونوق لواقح إذا حملت الأجنة. ويقال لواحدها أيضًا: لقوح، ويقال: إنما يقال لقحة شهرًا أو شهرين أو ثلاثة بقرب ولادتها، ثم هي بعد ذلك لبون، وهو اسم لها غير وصف، لا يقال ناقة لقوح ولاقح. قال بعضهم: إذا ولدت حوامل النوق كلها فهي لواقح، فإذا ولد بعضها وبقي بعضها فهي العشار. وفي الرضاع اللقاح واحد: بفتح اللام وكسرها، وأنكر الحربي الكسر يريد أن ماء الفحل الذي حملت به واحد، واللبن الذي أرضعتهما به منه. قال الهروي: ويحتمل أن يكون اللقاح في هذا الحديث بمعنى الإلقاح. يقال: ألقح الناقة الفحل إلقاحاً ولقاحاً، فاستعير لبني آدم.

وقوله: نهى عن الملاقيح (٥) هو بيع الأجنة في البطون، وهو قول ابن حبيب. قال واحدها: ملقوحة. وقيل: هو ماء الفحول في الظهور، وهو قول مالك في الموطأ، وكلاهما من بيوع الغرر، وما لم يوجد.

وقوله: في النخل: يلقحونه (٦)، فسره في الحديث: يجعلون الذكر في الأنثى وهو الأبار، وقد فسرناه. وقول البخاري في تفسير: لواقح: ملاقح هو أحد الأقوال بمعنى ملقحةٌ أو ذات لقح أي: تلقح الشجر والنبات، وتأتي بالسحاب. وقيل: لواقح حاملة للسحاب كحمل الناقة.

[(ل ق ط)]

قوله: في اللقطة ولا تحل لقطتها (٧): بضم


(١) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الصلاة باب ١٣، والمواقيت باب ٢٧، والأذان باب ١٦٣، ومسلم في المساجد حديث ٢٣٠ - ٢٣٢، ومالك في الصلاة حديث ٤.
(٢) أخرجه البخاري في النكاح باب ٨٢، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٩٢.
(٣) أخرجه مالك في الصدقة حديث ١١.
(٤) انظر البخاري في المغازي باب ٣٧، والجهاد باب ١٦٦، ومسلم في الجهاد حديث ١٣١.
(٥) أخرجه مالك في البيوع حديث ٦٣.
(٦) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ١٣٩.
(٧) أخرجه البخاري في اللقطة باب ٧، والمغازي باب ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>