للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر البخل أو الكذب ثم ذكر الشنظير فهؤلاء خمسة، وبواو العطف يكونون ستة، قال القاضي : وقد تصح عند العدة مع واو العطف وأن يكون الوصفان من البخل والكذب لواحد جمعهما، كما قال: والشنظير الفحاش فوصفه بوصفين أيضًا، والشنظير مفردًا هو السيئ الخلق، وقيل: الفاحش القلق وسنذكره.

وقوله: في حديث الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم أو صيامكم مع صيامهم أو أعمالكم مع أعمالهم. كذا ليحيى، ولكافة الرواة: وصيامكم وأعمالكم (١) وهو الصواب.

وفي قيام النبي في رمضان، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. كذا لابن وضاح وبعض الرواة، وعند عبيد الله، في رواية الجياني: والرابعة. وكذا للمهلب وبعضهم، والصواب الأول.

في حديث رافع بن خديج: كنا مع رسول الله بذي الحُلَيْفَة من تهامة فأصبنا غنمًا أو إبلًا. كذا للأصيلي، ولغيره: وإبلًا.

[فصل بقية الاختلاف والوهم في حرف الهمزة والواو]

قوله: ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى. كذا في كثير من النسخ وهي رواية ابن ماهان، وفي أكثر النسخ: من الأولاد. وهي روايتنا عن كافة شيوخنا وهو الأصح إن شاء الله، لقوله في حديث آخر: أحب إليهم من أبنائهم.

وفي حديث عاصم بن مالك في الوصال: واصل رسول الله في أول شهر رمضان. كذا في جميع النسخ وصوابه: في آخر شهر رمضان (٢). كما قال في حديث زهير بعده ولقوله في الحديث الآخر: لو تمادى بي الشهر لواصلت (٣). وعلى الصواب سمعناه من ابن أبي جعفر عن بعض شيوخه أحسبه من رواية ابن ماهان أو لعله أصلح.

وقوله: فيما يقول إذا فرغ طعامه: الحمد لله الذي كفانا وآوانا (٤). كذا رواه مسلم وابن السكن عن البخاري، وعند غيره: أروانا. بزيادة راء، والأول أعرف.

وقوله: ما تركت الفرائض فلأول ذكر. كذا رواه بعضهم مشدد الواو في كتاب مسلم، والذي للكافة: فلأولى (٥). بسكونها، أي أحق، يريد بولاية القرب والقعد بالنسب أو الولاء.

وفي باب صلاة القاعد بالإيماء: ومن صلى بإيماء فله نصف أجر القاعد (٦)، كذا عند النسفي بباء الخفض وهمزة مكسورة، وضبطه القابسي: نائمًا. من النوم وكذا في كتاب أبي ذر وعبدوس، وكان مهملًا عند الأصيلي وكان


(١) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٥، وفضائل القرآن باب ٣٦، والاستتابة باب ٦، ٧، ومسلم في الزكاة حديث ١٤٧، ١٤٨.
(٢) أخرجه البخاري في الصوم باب ٢٠، والتمني باب ٩، ومسلم في الصيام حديث ٥٦، ٦٠.
(٣) أخرجه البخاري في التمني باب ٩، ومسلم في الصيام حديث ٥٩.
(٤) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٦٥.
(٥) أخرجه البخاري في الفرائض باب ١٥، ومسلم في الفرائض حديث ٣، ٤.
(٦) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>