للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن وليدة زمعة (١)، وإن وليدة سوداء (٢)، وهي كناية عما ولد من الإماء في ملك الرجل.

[(و ل م)]

قوله: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (٣)، والوليمة، وكانت وليمة رسول الله هو طعام العرس والابتناء، والنقيعة طعام الإملاك. قال صاحب الأفعال: الوليمة طعام النكاح. وقال صاحب العين: هو طعام الإملاك. وقال غيره: هو طعام الإملاك والعرس خاصة.

[(و ل غ)]

قوله: إذا ولغ الكلب (٤)، إذا شرب، وكذلك السباع ولوغًا بالضم. قال الخطابي: فإذ أكثر قيل: ولوغًا بالفتح، وولوغ الكلب أخذ الماء بلسانه ويسمى شربًا. ومنه حديث مالك: إذا شرب الكلب انفرد به مالك بلفظ الشرب، وكل ولوغ شرب، وليس كل شرب ولوغًا فالشرب أعم، ولا يكون الولوغ إلا للسباع، وكل ما يتناول الماء بلسانه دون شفته، فإذن الولوغ صفة من صفات الشرب، تختص باللسان والشرب عبارة عن توصيل المشروب إلى محله، ألا ترى إنه يقال: شربت الثمار والشجرة والأرض.

[(و ل ق)]

الولق: بفتح الواو وسكون اللام الكذب يقال: ولق يلق ولقًا، فهو والق.

[(و ل و ل)]

قوله: فانصرفتا تُوَلْوِلَان (٥). قال الخليل: ولولت المرأة: دعت بالويل.

[(و ل ي)]

قوله: مزينة وجهينة موالي دون الناس، وليس لهم مولى دون الله ورسوله (٦) أي: أولياء أي المختصون بي، وهذا مثل الحديث الآخر: مَنْ كُنْتُ مُوْلَاهُ (٧) فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ أي: وليه، وهذا مثل قوله تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١] أي: لا ولي، ويحتمل لا ناصر لهم وقيل: الولي هنا القائم بأمورهم، الكافل لهم، وقد قيل معناه: إن الخلق كلهم ملك الله تعالى، ثم يوالي تعالى ويعادي من يشاء، واختصاص تلك القبائل بولاية الله ورسوله دون المسلمين، إما لأنهم لم تكن لهم حلفاء من العرب، كما كان لغيرهم، أو لأنهم أسلموا أولًا وفارقوا أصول قبائلهم وعادوهم، فوالاهم الله وشرفهم بذلك، وقد يكون تخصيصًا لهم وسمة، كما قيل للأنصار أنصار، وإن كان قد نصر غيرهم. وفي رواية الجرجاني: موالي بغير ياء النسب، كأنه قال أنصار الله، وأولياء الله، ورسوله، والأول أظهر


(١) أخرجه البخاري في العتق باب ٨، والمغازي باب ٥٣.
(٢) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٥٧.
(٣) أخرجه البخاري في البيوع باب ١، ومناقب الأنصار باب ٣، والنكاح باب ٧، ٥٤، ٥٦، ٦٧، ٦٨، والأدب باب ٦٧، والدعوات باب ٥٣، ومسلم في النكاح حديث ٧٩، ٨٠، ومالك في النكاح حديث ٤٧.
(٤) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٣٣، ومسلم في الطهارة حديث ٨٩، ٩١، ٩٢، ٩٣.
(٥) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ١٣٢.
(٦) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢، ٦، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ١٨٨، ١٨٩.
(٧) أخرجه الترمذي في المناقب باب ١٩، وابن ماجه في المقدمة باب ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>