للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاء فعول للأنثى بغيرها، كعروب، وضحوك، وشموع، وعقبة كوؤد وأرض صعود، وحدور، وكذا الباب كله متى كان فعول بمعنى فاعل إلا قولهم. وأما في حق الله تعالى فهو منعه ذلك وتحريمه، ويدل عليه قوله من غيرته ﴿حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ [الأعراف: ٣٣] وقوله وغيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، وقد يكون في حقه تغييره فاعل ذلك بعقاب الدنيا والآخرة.

وقوله: أشرق ثبير كيما نغير (١) أي: للدفع للنحر بسرعة، والإغارة: السرعة، ومنه أغارت الخيل، وغور الماء.

[(غ ي ط)]

قوله: أنا في غائط مضبة (٢) الغائط المطمئن من الأرض، يريد ذا ضباب، وسمي الحدث به لأن من أراد الحدث ذهب إليه يستتر فيه.

[(غ ي ظ)]

قوله: أغيظ الأسماء عند الله (٣)، هذا من مجاز الكلام، ومعدول عن ظاهره، والغيظ صفة تغير في المخلوق عند احتداد مزاجه وتحرك حفيظته، والله متعال عن التغيرات وسمات الحدوث، والمراد: عقوبته للمتسمى بها أي: إن أصحاب هذه الأسماء، أشد عقوبة عنده.

وقوله: وغيظ جارتها (٤) أي: إن ضرتها ترى من حسنها ما يهيج حسدها ويغيظها.

[(غ ي ل)]

قوله: هممت أن أنهي عن الغيلة (٥): ضبطناه: بكسر الغين وفتحها، وقال بعضهم: لا يصح فتح الغين إلا مع حذف الهاء. فيقال: الغيل. وحكى أبو مروان بن سراج، وغيره من أهل اللغة: الغيلة والغيلة معًا في الرضاع. وفي القتل: بالكسر لا غير. وقال بعضهم: هو: بالفتح من الرضاع المرة الواحدة. وفي بعض روايات مسلم: عن الغيال (٦): بالكسر. جاء تفسيره في الحديث عن مالك، وغيره: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. يقال من ذلك: أغال فلان ولده، والاسم الغيل والاغتيال، وعلة ذلك لما يخشى من حملها فترضعه، كذلك فهو الذي يضر به في لحمه وقوته، وفي الحديث الآخر: ما سقي بالغيل ففيه العشر، الغيل: بفتح الغين: الماء الجاري على وجه الأرض من الأنهار والعيون. قال أبو عبيد: الخلل والغيل: الماء الجاري الظاهر.

وقوله: قتل غيلة (٧)، ولا يغتالونه (٨)، أو اغتيل (٩) أي: يقتلونه في خفية، والغيلة: القتل بمخادعة وحيلة: بكسر الغين لا غير.


(١) تقدم الحديث مع تخريجه.
(٢) تقدم الحديث مع تخريجه.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣١٥.
(٤) أخرجه البخاري في النكاح باب ٨٢، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٩٢.
(٥) أخرجه مسلم في النكاح حديث ١٤٠، ١٤١، ومالك في الرضاع حديث ١٧.
(٦) انظر مسلم في النكاح حديث ١٤٢.
(٧) أخرجه البخاري في الديات باب ٢١.
(٨) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٣٨.
(٩) انظر أحمد في المسند ١/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>