للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هاج وارتفعت أمواجه، ومنه اغتلام الشباب والفحولة، وهو هيجانهم للضراب.

وقوله: نام الغليم (١) ونحن غلمان (٢) شببة، وأغيلمة من قريش (٣) ويدخل عليك الغلام اليفع. يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ غلام، وجمعه غلمان، وأغيلمة تصغير. وتقول العرب أيضًا للرجل المستجمع قوة غلام، واليفع: الذي قارب البلوغ. ويقال: الذي أدرك البلوغ. وفي حرف النون قوله: في كتاب الحج: يسقي عليه غلامنا.

[(غ ل ف)]

قوله: غلفها بالحناء والكتم (٤)، الرواية بالتشديد، قال ابن قتيبة: غلف لحيته خفيف، ولا يقال بالتشديد. وفي العين غلف لحيته. قال ابن الأنباري: وقول العامة: غلف لحيته بالغالية خطأ والصواب: غليتها بالغالية. وقال الحربي في الحديث: كنت أغلل لحية رسول الله بالغالية. قال الأصمعي: يقال تغلي من الغالية، وتغللها إذا أدخلها في لحيته وشاربه. وقال الفراء: لا يقال تغلي.

وقوله: وقلوبًا غلفًا (٥) مثل قوله تعالى ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [البقرة: ٨٨]، معناه: كأنه من قلة فطنته وانشراحه لا يصل إليه شيء مما يسمع، فكأنه في غلاف وهو صوان الشيء وغطاؤه، وهو مثل قوله تعالى في الآية الأخرى ﴿قُلُوبُنَا في أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾ [فصلت: ٥]. وفي ذبيحة الأغلف، كذا رواه ابن السكن، ولغيره: الأقلف (٦) وهما بمعنى هو الذي لم يختتن.

[(غ ل ق)]

قوله: لا طلاق في الإغلاق (٧). قال ابن قتيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذا ذهب مالك. وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق. وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث بمرة، فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر.

وقوله: إني رجل غلق سيّئ الخلق.

قوله: غلقت الأغاليق (٨) أي: المفاتيح.

وقوله: غلق الرهن ولا يغلق الرهن (٩): بفتح اللام فيهما هو أن يؤخذ بما عليه إذا لم يوفِ ما رهن فيه إلى الأجل بشرط، وقد فسره كذلك مالك. وقيل: معناه لا يذهب الدين بضياعه، وإنه إن ضاع الرهن عند المرتهن رجع صاحب الدين بدينه، وأنكر هذا أبو عبيد من جهة اللغة.


(١) أخرجه البخاري في العلم باب ٤١.
(٢) انظر أحمد في المسند ٢/ ٢٥٤.
(٣) انظر البخاري في الفتن باب ٣.
(٤) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ٤٥.
(٥) أخرجه البخاري في البيوع باب ٥٠، وتفسير سورة ٤٨، باب ٣.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الذبائح باب ٢٢.
(٧) انظر البخاري في الطلاق باب ١١.
(٨) أخرجه البخاري في المغازي باب ١٦.
(٩) أخرجه مالك في الأقضية حديث ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>