للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا ذكر في غير البخاري وأهل التفسير عن مجاهد. وقال غيره من أهل التفسير: الدسر. المسامير واحدها دسار، وكل شيء سمرته وأدخلته بقوة، فقد دسرته. فكان أضلاع السفينة من هذا المعنى. وقيل: الدسر: حرف السفينة، وكان إصلاح السفينة منه. وقيل: الدسر: هي السفينة بعينها، تدسر الماء أي: تدفعه بصدرها.

وقوله: عن عروة: كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، كذا عند رواة يحيى وابن بكير وعامة أصحاب الموطأ، وعند ابن عتاب، عن يحيى: لا يصل: بفتح الياء، وهي رواية القعنبي، وبعده من قول مالك: ولا ينبغي له أن يبني على السبعة حتى يصل بينهما، كذا هو لجماعة رواهُ يحيى، وعند ابن وضاح: يصلي من الصلاة.

قوله: قُومُوا فلأصلِّ لكم (١)، أكثر روايتنا فيه عن شيوخنا، عن يحيى في الموطأ وغيره، وكذا ضبطه الأصيلي على الأمر بغير ياء، وكذا لابن بكير، كأنه أمر نفسه على جهة العزم على فعل ذلك، كما قال الله تعالى ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢]. وعند ابن وضاح: فلأصلي: بفتح اللام وإثبات الياء ساكنة، وكذا للقعنبي في رواية الجوهري عنه. وفي رواية غيره: فلنصل: بكسر اللام أمر للجميع ولنفسه، وعند بعض شيوخنا: ليحيى فَلأُصَلّي: بالياء ولام كي. قالوا: وهي رواية ليحيى، وكذا لابن السكن، والقابسي عن البخاري. وفي حديث سالم بن عبد الله بن عمر مع الحجاج: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة، وعجِّل الصلاة (٢) كذا لهم، وعند القعنبي: وعجل الوقوف (٣)، وهو يرجع إلى معنى متقارب صحيح كله.

قوله: في كتاب الأدب، في باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً: إن معاذاً كان يصلي مع النبي ثم يأتي قومه فيصلي بهم صلاة، كذا لكافتهم، وعند أبي ذر: الصلاة، وهو الصواب. وفي حديث الوقوف: إن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماً كذا للعذري، ولبعضهم وللآخرين: العصر، وهو صواب، لأنها كانت صلاة العصر.

[الصاد مع الميم]

[(ص م ت)]

وقوله: على رقبته صامت (٤)، هو العين. يقال: ما له صامت ولا ناطق، فالصامت: الذهب والفضة، والناطق: الحيوان.

وقوله: وقد أصمتت (٥) أي: سكتت، يقال: أصمت إصماتاً، وصمت صموتاً، وصمت صماتاً، والاسم الصمت، بالضم.

وقوله: نهى عن المصمت من الحرير (٦): بفتح الميم الثانية هو الذي لم يخلط غيره معه.


(١) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٢٠، والأذان باب ١٦١، ومسلم في المساجد حديث ٢٦٨، ومالك في السفر حديث ٣١.
(٢) أخرجه البخاري في الحج باب ٨٧، ٩٠، ومالك في الحج حديث ١٩٤.
(٣) انظر الحاشية السابقة.
(٤) أخرجه البخاري في الجهاد ١٨٩، ومسلم في الإمارة حديث ٢٤.
(٥) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٢٤.
(٦) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>