للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعضهم، وذكره البخاري أيضًا في المغازي بإسقاط جمعت أولًا، وكذا لبعض رواة مسلم، والكلام كذلك يستقل أيضًا. وفي أواني المجوس قوله في حديث إسحاق بن منصور وأبي بكر بن إسحاق: يأتوننا بالسقاء يجملون بالجيم فيه الودك (١) أي: يذيبونه، وقد فسرناه كذا لبعضهم، وعند أكثر شيوخنا: يجعلون بالعين والأول أعرف.

وقوله: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣] فضرب رسول الله فجمع بين عنقي وكتفي (٢)، كذا لأبي ذرّ والقابسي. وعند الأصيلي: مجمع وهو الصواب، وسقط هذا الحرف لابن السكن. في قتل ابن الأشرف عندي أعظم نساء العرب وأجمل العرب (٣). كذا للأصيلي ولغيره أكمل (٤)، وله وجه والأول أوجه. في التفسير في كتاب مسلم في نزول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]. في حديث ابن أبي شيبة، نزلت ليلة جمعة ونحن بعرفات (٥). كذا لابن ماهان، ولغيره ليلة جمع، والأول أوجه لموافقة سائر الأحاديث. وفي باب الأجير في الغزو: حملت على بكر وهو أوثق أجمالي (٦)، كذا للمستملي بالجيم، وعند الحموي: أوثق أحمالي (٧) بالحاء وهو كله وهم، وصوابه ما للكافة وما هو المعروف في غير هذا الموضع: أوثق أعمالي (٨) بالعين.

[الجيم مع النون]

[(ج ن ا)]

قوله: يجنا عليها (٩) نذكره والاختلاف فيه بعد هذا، وكذلك رواية من روى في السجود فليجنا ومعناه: ينحني كما جاء في الروايات الأُخر.

[(ج ن ب)]

قوله: لا جلب ولا جنب (١٠)، تقدم تفسير جلب والخلاف فيه، ومن قال هذا الحديث في السباق أوفى الزكاة، قال مالك: والجنب أن يجنب مع الفرس الذي يسابق عليه فرس آخر أي: يقاد بغير راكب، حتى إذا دنا من الغاية تحمل راكبه على الفرس المجنوب ليسبق يريد لجمامه وجريه بغير راكب. وقال غيره ممن جعل الحديث في الزكاة: هو فرار أصحاب المواشي وبعدهم بها عن السعاة.


(١) أخرجه مسلم في الأضاحي حديث ٢٨، ومالك في الضحايا باب ٧.
(٢) تقدم الحديث مع تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ١٦٨.
(٤) أخرجه البخاري في المغازي باب ١٥، بلفظ: "عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب".
(٥) أخرجه مسلم في التفسير حديث ٣ - ٥.
(٦) أخرجه البخاري في الجهاد باب ١٢٠.
(٧) انظر الحاشية السابقة.
(٨) انظر الحاشية ما قبل السابقة.
(٩) انظر البخاري في المناقب باب ٢٦، وتفسير سورة ٣، باب ٦، والحدود باب ٢٤، ومالك في الحدود حديث ١.
(١٠) أخرجه أبو داود في الزكاة باب ٩، والجهاد باب ٦٣، والترمذي في النكاح باب ٣٠، والنسائي في النكاح باب ٦٠، والخيل باب ١٥، ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>