للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هي كلمة تقولها اليهود للحائض، وفيها جاء الحديث ونحوه لابن الأعرابي. وفي البخاري: إنها لغة لقريش. وقال الداودي: معناه أنتِ طويلة اللسان لما كلمته بما يكره، مأخوذ من الحلق الذي يخرج منه الصوت، وكذلك عقرى من العقيرة وهو الصوت، وهذا تفسير متكلف.

قوله: فأتردى من حالق الحالق (١): الجبل المنيف.

وقوله: فرأى فرجة في الحلقة (٢): بفتح الحاء وسكون اللام. وقيل بفتحها والأول أشهر وهي حلقة القوم يتحلقون فيها والجمع حلق: بكسر الحاء مثل: بدرة وبدر، قاله الخطابي وذكرها غير واحد بالفتح ومنه قوله في الصحيح: الحلق في المسجد، وحلق أصحاب محمد. وقال الحربي: فيه الحلق والحلقة بالسكون مثل: ثمرة وثمر. قال: ولا أعرف حلقة: بالفتح إلا جمع حالق، والحلقة بالسكون: السلاح أيضًا.

وقوله: اتخذ خاتمًا حلقته فضة: بفتح الحاء وسكون اللام أيضًا. وكذلك حلقة القرط. قال أبو عبيد: واختار في حلقة الدرع: فتح اللام ويجوز الإسكان، وفي حلقة القوم، السكون، ويجوز الفتح.

وقوله: حلق بإصبعه والتي تليها (٣) أي: جمع طرفيهما يحكي بهما الحلقة.

وقوله: أنا بريء من الحالقة (٤) وليس منا من حلقه (٥)، هو من حلق الشعر في المصائب.

وقوله: في البغضة هي الحالقة (٦) أي: المهلكة أي: تستأصل كحالق الشعر. يقال: القوم يحلق بعضهم بعضًا، أي يقتل. وقيل: المراد هنا: قطيعة الرحم.

[(ح ل س)]

قوله: في الحادة تلبس شر أحلاسها (٧) أي: دنيء ثيابها، وأصله من الحلس، وهو كساء أو لبد أو شيء يجعل على ظهر البعير تحت القتب يلازمه ولذلك يقال: فلان حلس بيته أي: ملازمه، ومنه نحن أحلاس الخيل أي: الملازمون ركوبها، ومنه في إسلام عمر.

قوله: ولحوقها بالقلاص وأحلاسها (٨) أي: ركوبها إياها.

[(ح ل و)]

وقوله: نهى عن حُلوان الكاهن (٩): بضم


(١) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٧٥.
(٢) أخرجه البخاري في العلم باب ٨، والصلاة باب ٨٤، ومالك في السلام حديث ٤.
(٣) أخرجه البخاري في الفتن باب ٢٨، وأحاديث الأنبياء باب ٧، والمناقب باب ٢٥، وتفسير سورة ١٨، باب ٣، ومسلم في الفتن حديث ٢.
(٤) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٣٨، ومسلم في الإيمان حديث ١٦٨.
(٥) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٦٧.
(٦) أخرجه مالك في حسن الخلق حديث ٧.
(٧) أخرجه البخاري في الطب باب ١٨، والطلاق باب ٤٧، ومسلم في الرضاع حديث ١٢٧.
(٨) أخرجه البخاري في المناقب باب ٣٥.
(٩) أخرجه البخاري في البيوع باب ١١٣، والإجارة باب ٢٠، والطلاق باب ٥١، والطب باب ٤٦، ومسلم في المساقاة حديث ٣٩، ومالك في البيوع حديث ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>