للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريح من شرط وخموش (١). قيل: من الجراحات التي لا دية فيها. قاله أبو الهيثم. وقال ابن شميل: ما دون الدية التامة فهو خماشات، كقطع اليد والرجل.

[فصل الاختلاف والوهم]

قول معاذ: ائتوني ثياب خميص أو لبيس (٢)، كذا ذكره البخاري بالصاد المهملة، وبالسين ذكره أبو عبيد وغيره وهو: بفتح الخاء وكسر الميم. قال أبو عبيد: هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع كأنه يعني الصغير من الثياب. قال: ويقال له أيضًا: مخموش. وقال أبو عمر: هي ثياب أول من عملها باليمن ملك يقال له: الخمس. قال القاضي : وقد يكون الخميص على ما رواه البخاري: ثوب خميص أي: خميصة ذكره على تذكير الثوب إن كان المراد ذلك وصحت روايته. وترجم مالك في الموطأ ما لا يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس، كذا في جميع النسخ، في رواية يحيى وهو وهم منه، وصوابه قبل القسم، وكذا في موطأ ابن بكير، ولعل رواية يحيى قبل الخمس: بفتح الخاء وسكون الميم أي: قبل القسمة والخمس يقال: ربعت إذا أخذت الربع، وخمست إذا أخذت الخمس. ومنه قول عدي بن حاتم: ربعت في الجاهلية، وخمست في الإسلام، ومصدر ذلك ربعًا وخمسًا.

[الخاء والنون]

[(خ ن ث)]

قول عائشة: فانخنث في حجري (٣) أي: مال وانثنى عند الموت، وخروج روحه . ومنه في الحديث الآخر: نهى عن اختناث الأسقية (٤)، وفي الرواية الأولى انخناث وهي: ثني أفواهها إلى خارج ليشرب منها كذلك، ومنه لا يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة (٥) وهو الذي ذاك خلقته، فأما من يشبه بذلك ويقصده فملعون فاسق، ومنه سمي المخنث لتكسره وانعطافه وتخلقه في ذلك بخلق النساء.

[(خ ن ج)]

وبيدها خَنجر (٦): بفتح الخاء والجيم نوع من السكاكين، وضبطه بعضهم: بكسر الخاء.

[(خ ن ز)]

وقوله: لم يخنز اللحم (٧) أي: لم ينتن. يقال: منه خنز وخنز: بالفتح والكسر يخنز ويخنز بهما أيضًا، ومثله: خزن أيضًا وخم وصل وأخم وأصل ونتن بالضم وأنتن.

[(خ ن ن)]

وقوله: ولهم خنين (٨) أي: بكاء بصوت فيه


(١) أخرجه البخاري في الديات باب ٢١، بلفظ: "واقتصّ شريح من سوط وخموش".
(٢) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٣٣.
(٣) أخرجه البخاري في الوصايا باب ١، ومسلم في الوصية حديث ١٩.
(٤) أخرجه البخاري في الأشربة باب ٢٣، ومسلم في الأشربة حديث ١١٠، ١١١.
(٥) أخرجه البخاري في الأذان باب ٥٦.
(٦) أخرجه مسلم في الجهاد حديث ١٣٤.
(٧) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ١، ٢٥، ومسلم في الرضاع حديث ٦٥.
(٨) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٥، باب ١٢، ومسلم في الفضائل حديث ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>