للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند جماعة منهم، وغير واحد، وكذا ذكره أبو عمر من رواية يحيى. وفي كتاب مسلم: موسى بن خالد ختن الفريابي، كذا لرواة مسلم، وعند بعضهم: عن ختن وهو خطأ. وفي العتق: الحسن بن أبي الحسن عن محمد بن سيرين، كذا لبعض رواة يحيى ولغيره، وكافة رواة الموطأ، ومحمد بن سيرين، وكذا رده ابن وضاح. وفي باب: بني الإسلام على خمس: سمعت عكرمة، عن خالد، يحدث عن طاوس، كذا لابن ماهان، والصواب ما لغيره يحدث طاوسًا بإسقاط عن. وفي الطاعون: مالك عن محمد بن المنكدر، وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، كذا لرواة الموطأ وغيرهم، وفي الصحيحين إلا أنه وقع بسقوط الواو لبعض رواة يحيى، وسقطت على بعض رواة البخاري أيضًا، والصواب إثباتها وكان في أصل الأصيلي وأبي النضر، ثم كتب عليه عن فلعله إلحاق بعد الواو، فيكون على الصواب، وأسقط ذكر أبي النضر منه القعنبي، وجاء به عن ابن المنكدر وحده، وفي آخر الحديث أيضًا خلاف، نذكره آخر الكتاب في بابه. وفي أول باب القضاء في مسلم: نا ابن أبي شيبة، نا محمد بن بشر، عن نافع بن عمر، كذا لهم، وعند ابن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر، وهو وهم، وإنما هو نافع بن عمر بن عبيد. وفي باب: إذا سلم الإمام: عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، كذا للأصيلي ولغيره، وسالم.

[العين مع النون]

[(ع ن ب)]

قوله: كأن عينه عنبة طافية (١) أي: حبة من حب العنب، وتقدم تفسير طافية في حرف الطاء.

[(ع ن ت)]

قوله: أخاف على نفسي العَنَت (٢): بفتح النون، يريد الزنى، وأصله الهلاك والضرر، ودخول المشقة، وفي الحديث الآخر: أن الله لم يبعثني متعنتًا (٣) ولا معنتًا أي: أضيّق على الناس وأدخل عليهم المشقة، وتكراره بين اللفظين والله أعلم أي: لم يأمرني بذلك، ولا أتكلفه من قبل نفسي.

[(ع ن ز)]

ذكر العَنَزة (٤): بفتح العين والنون في غير حديث. قال الخليل: هي عصا في طرفها زج. قال أبو عبيد: قدر نصف الرمح أو أكثر شيئًا، فيها سنان مثل سنان الرمح. قال الحربي، عن الأصمعي: العنزة ما دور نصله، والآلة والحربة العريضة النصل. وقيل في الحربة: إنها ليست عريضة النصل، وقد ذكرناه.


(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٤٨، والمغازي باب ٧٧، واللباس باب ٦٨، والتعبير باب ١١، والفتن باب ٢٦، ومسلم في الإيمان حديث ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٧، والفتن حديث ١٠٠، ومالك في صفة النبي حديث ٢.
(٢) أخرجه البخاري في النكاح باب ٨.
(٣) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ٢٩، ٣٤.
(٤) انظر البخاري في الصلاة باب ٩٣، والوضوء باب ٤٠، والمناقب باب ٢٣، ومسلم في الصلاة حديث ٢٤٩، ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>