للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: كفه. وقيل ذلك في قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)[عبس: ٣٧]، وفي قوله: ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٠] ومثله: ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [الجاثية: ١٩] أي: يمنع ويكفّ.

قوله: جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار (١). قال: وليستا بمغنيتين الغناء الأول من الإنشاد، والثاني من الصفة اللازمة أي: ليستا ممن اتصف بهذا، واتخذه صناعة إلا كما ينشد الجواري وغيرهن من الرجال في خلواتهم، ويترنّمون به من الأشعار في شؤونهم، ويحتمل أن يكون ليستا بمغنيتين الغناء المصنوع العجمي، الخارج عن إنشادات العرب.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: في حديث ابن مسعود: وأنا لا أغني شيئًا لو كانت لي منعة، كذا للحموي والنسفي، وعند غيرهما: لا أغيّر (٢)، بالياء والراء والأول أوجه وإن كان معناهما يصح أي: لو كان معي من يمنعني لأغنيت وكففت شرهم. أو غيرت فعلهم.

[الغين مع الصاد]

[(غ ص ص)]

قوله: والبيت غاصّ بأهله (٣)، يقال: غص الموضع بالناس إذا امتلأ بهم، ومنه: الغصة وهي شيء يملأ مجرى النفس ويضيقه.

[الغين مع الضاد]

[(غ ض ب)]

قوله: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي (٤)، الغضب في غير حق الله حدة حفيظة، وهيجان حمية، وهي في حق الله تعالى إرادة عقاب العاصي وإظهار عقابه وفعله ذلك به، وسيأتي بيانه في رسم سبق في حرف السين.

[(غ ض ض)]

قوله: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع (٥): بفتح الغين وتشديد الضاد أي: نقصوا والغضاضة النقصان، وقال الطبري: معناه رجعوا. قال: وأصل الغضّ الكفّ والرد.

وقوله: فإنه أغَضّ للبَصَرِ (٦) وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ (٧)، هو كفها عن النظر وحبسها عنه.

[الغين مع الفاء]

[(غ ف ر)]

قوله: تكرر في الحديث الغفران والمغفرة وأصله الستر والتغطية أي: استر ذنوبنا برحمتك وعفوك، ونستغفرك نطلب منك ذلك.

وقوله: غفرانك مصدر منصوب على المفعول أي: هبنا ذلك وأعطناه. والمغفر:


(١) أخرجه البخاري في العيدين باب ٣، ومسلم في العيدين حديث ١٦.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الوضوء باب ٦٩.
(٣) أخرجه البخاري في النكاح باب ٦٤.
(٤) أخرجه البخاري في التوحيد باب ١٥، ٢٢، ٢٨، ٥٥، وبدء الخلق باب ١، ومسلم في التوبة حديث ١٤ - ١٦.
(٥) أخرجه مسلم في الوصية حديث ١٠.
(٦) أخرجه البخاري في الصوم باب ١٠، والنكاح باب ٢، ٣، ومسلم في النكاح حديث ١، ٣.
(٧) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>