للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الميم مع الواو]

[(م و ت)]

قوله: مات ميتة الجاهلية (١): بكسر الميم أي: على حالة وهيئة الموت الجاهلي، من كون أمرهم بلا إمام ولا خليفة يدبر أمرهم، وفرقة آرائهم والميتة الموت.

قوله: الحل ميتته (٢) هذا: بفتح الميم اسم ما مات من حيوانه، ومن رواه ميتته: بالكسر فقد أخطأ.

وقوله: في الثوم والبصل فليمتهما طبخًا (٣) أي: ليذهب رائحتهما بالطبخ ويكسر قوة ذلك، وكسر قوة كل شيء إماتته، ومثله قولهم: قتلت الخمر إذا مزجتها بالماء وكسرت حدتها.

وقوله: يميتون الصلاة (٤) أي يصلونها بعد خروج وقتها كمن أخرج روحه.

وقوله: ثم موتان كقعاص الغنم (٥): بضم الميم، ويقال: بفتحها والضم لغة تميم، والفتح لغة غيرها، وهو اسم للطاعون والموت، وكذلك الموات: بالضم والقعاص، داء يأخذ الغنم، وعند ابن السكن ثم موتان ولا وجه له هنا، فأما مَوَتان الأرض وهو مَواتها الذي لم يحم ولا ملك: فبفتح الميم لا غير، والواو تسكن وتفتح معًا وهي: الموات بالفتح أيضًا.

[(م و ج)]

قوله: ماج الناس (٦) أي: اختلطوا بعضهم في بعض، مقبلين ومدبرين، ومنه: موج البحر، ومنه: في الفتنة تموج موج البحر (٧) أي: تضطرب وتذهب وتجيء وتقدم، مارت بالراء عليه في الميم والدال.

[(م و ل)]

قوله: فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال المتاع والثياب (٨)، كذا رواية يحيى بن يحيى، وكافة رواة الموطأ. وفي رواية ابن القاسم: إلا الأموال والمتاع، بواو العطف وعند القعنبي نحوه. قيل: فيه دليل أن العين لا يسمى مالًا وهي لغة دوس، وإنما المال عندهم ما عدى العين، وغيرهم يجعل المال العين. قال ابن الأنباري: ما قصر عن الزكاة من العين والماشية فليس بمال. وقال غيره: كل ما تمول فهو مال، وهو مشهور كلام العرب وليس في قوله إلا الأموال، دليل للغة دوس لأنه قد استثنى الأموال من الذهب والفضة، فدل أنها منها إلا أن يجعله استثناء منقطعًا، فتكون إلا هنا بمعنى لكن، كما قال تعالى ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٥ و ٢٦].

وقوله: فسلك في الأموال يريد: الحوائط.


(١) أخرجه البخاري في الأحكام باب ٤، ومسلم في الإمارة حديث ٥٥، ٥٦.
(٢) أخرجه مالك في الطهارة حديث ١٢، والصيد حديث ١٢.
(٣) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٧٨.
(٤) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٢٣٨، ٢٣٩.
(٥) أخرجه البخاري في الجزية باب ١٥.
(٦) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٣٦، ومسلم في الإيمان حديث ٣٦٦.
(٧) أخرجه البخاري في المواقيت باب ٤، والزكاة باب ٢٣، والصوم باب ٣، والمناقب باب ٢٥، والفتن باب ١٧، ومسلم في الإيمان حديث ٢٣١، والفتن حديث ٢٧.
(٨) أخرجه البخاري في الأيمان باب ٢٣، ومالك في الجهاد حديث ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>