للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْغَيِّ﴾ [الأعراف: ٢٠٢] قرئ بالوجهين أي: يطيلون لهم فيه من الإمداد، أي: زاد في عدده الناقص فيكون من أمددت الشيء إذا زدت فيه من غيره -كما تقدم- وقد يكون من المدة أي: أعطاه مدة وقدرًا. قال صاحب الأفعال: أمددته مدة: أعطيتها له.

وقوله: في الحديث الآخر: لو تمادى بي الشهر (١)، وعند العذري: تماد: مشدد الدال من الامتداد، وهما بمعنى. وجاء في الرواية الأخرى: لو مد لنا الشهر.

وقوله: بعدما امتد النهار (٢) أي: ارتفع، ورواه ابن الحذاء في مسلم، وبعضهم اشتد، وكذا في البخاري وهو بمعنى ارتفع أيضًا يقال: اشتد النهار وامتد. قال أبو عبيد: شد النهار ارتفاعه.

وقوله: نظرت إلى مد بصري، كذا الرواية عند أكثرهم، ولها وجه أي: امتداد نظري ومنتهاه ومسافته لكن قيل: وجه الكلام مدى بصري، وبالوجهين هنا في كتاب القاضي التميمي في الحج في تحريم المدينة في حديث سهيل بن حنيف أهوى بيده إلى المدينة. وقال: إنها حرم آمن، كذا لكافة الرواة، وعند الأشعري عن ابن ماهان: إلى اليمن مكان المدينة، ولعله كان بموضع تكون منه المدينة يمنًا حين قاله.

وقوله: في الأشربة: ما نبيذ الجر. قال: كل شيء يصنع من المدر (٣)، كذا للكافة، وعند بعض رواة ابن الحذاء: من المزر، وهو وهم.

وقوله: لا يسمع مدى صوت المؤذن (٤): أي: غايته ومنتهاه، قاله مالك وغيره، ووقع للقابسي وأبي ذر في كتاب التوحيد في حديث مالك: نداء صوت المؤذن والأول المعروف.

وقوله: منعت الشام مديها (٥): بضم الميم وسكون الدال. قيل: المدى مائة مد واثنان وتسعون مدًّا، بمد النبي ، وهو ست ويبات بمصر، والويبة: أربعة أرباع. وقيل: عشرون مدًّا، والمدى: صاع لأهل الشام معروف قيل: هو تسعة عشر مكوكًا، والمكوك: صاع ونصف، والصاع: أربعة أمداد، والمد: خمسة أرطال وثلث، وهذا خلاف الحساب الأول.

[الميم مع الذال]

[(م ذ ق)]

قوله: مذقة لبن (٦): بفتح الميم وسكون الذال هي الشيء القليل منه ممذوقًا أي: مخلوطًا بالماء.

[(م ذ ي)]

قوله: كنت رجلًا مذاء (٧) ممدود المذي:


(١) أخرجه مسلم في الصيام حديث ٥٩.
(٢) تقدم الحديث مع تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم في الأشربة حديث ٤٧.
(٤) أخرجه البخاري في الأذان باب ٥، وبدء الخلق باب ١٢، والتوحيد باب ٥٢، ومالك في النداء حديث ٥.
(٥) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٣٣.
(٦) أخرجه مسلم في الجهاد حديث ١٣٢.
(٧) أخرجه البخاري في العلم باب ٥١، والوضوء باب ٣٤، والغسل باب ١٣، ومسلم في الحيض حديث ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>