للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: تكاد تنضرج من الماء (١)، كذا لابن سفيان، وعند ابن ماهان من الملء أي: الامتلاء من الماء.

[الميم مع التاء]

[(م ت ع)]

قوله: حين متع النهار (٢): بفتح التاء مخففة أي: طال. وقال يعقوب: أي: علا واجتمع. قال غيره: وذلك قبل الزول. وقولها: اللهم متعني بزوجي وأبي (٣)، أي: أطل مدتهما لي. وقيل: متعني الله به أي: نفعني. وقيل ذلك في قوله ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦].

وقوله: نهى عن متعة النساء (٤)، ونهى عن المتعتين: متعة النساء، ومتعة الحج (٥). وقوله: تمتعنا مع رسول الله (٦): أما متعة النساء فهو ما كان في أول الإسلام من الرخصة في النكاح لأجل وأيام ثم نسخ، وأما متعة الحج فباقية الحكم، وهو جمع غير المكي الحج والعمرة في أشهر الحج في سفر واحد والمتعة مقدمة لكن اختلف العلماء والسلف قبل في تفضيل الإفراد والقِران عليها، وفي القرآن والحديث ذكر متعة ثالثة وهي متعة المطلقة وهو ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها من ماله إحسانًا إليها إلا المطلقة قبل الدخول. وقد فرض لها وذلك حق على المتقين وعلى المحسنين كما قال الله. واختلف العلماء: هل واجب أو ندب وكلها: بضم الميم إلا ما حكى أبو علي، عن الخليل في متعة الحج، إنها: بكسر الميم والمعروف الضم.

[فصل]

قوله: في حديث الأمان: إذا قلت مترس، كذا ضبطه الأصيلي، بفتح التاء وسكون الراء وآخره سين مهملة وكسر الراء غيره ورآه في الموطأ مطرف: بسكون التاء وفتح الراء وبتشديدها لابن بكير وابن وهب والقعنبي، وضبطه أبو الوليد عن أبي ذر مترس: بكسر الميم وفتح التاء مخففة وسكون الراء. وقال: كذا سمعته من أبي ذر. قال: وأهل خراسان يقولونه: بفح التاء غير مشددة. وجاء في الموطأ: بالطاء ليحيى بن يحيى، وكسر الراء، كذا لعامة شيوخنا، وبشد الطاء وتخفيفها معًا، وعند أبي عيسى: بفتح الراء وهي كلمة غير عربية، فسرها في الحديث: لا تخف ولا بأس. قيل: والصواب الوجه الأول: بالتاء أو الطاء.

قوله: في خبر الأنصار: فقام النبي ممتنًّا، كذا ضبطه في البخاري المتقنون في كتاب النكاح: بسكون الميم وكسر التاء باثنتين فوقها. قيل: معناه طويلًا، وضبطه أبو ذر ممتنًّا وفسره متفصلًا، ورواه ابن السكن هنا فمشى وهو تصحيف، وذكره في كتاب الفضائل ممثلًا: بكسر الثاء أي: منتصبًا قائمًا كما تقدم، وضبطناه في مسلم ممثلًا: بالفتح.


(١) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٣١٢.
(٢) أخرجه البخاري في الخمس باب ١.
(٣) أخرجه مسلم في القدر حديث ٣٢، ٣٣.
(٤) أخرجه البخاري في المغازي باب ٣٨، والنكاح باب ٣١، ومسلم في النكاح حديث ٢٥ - ٣٠، ٣٢.
(٥) أخرجه مسلم في الحج حديث ١٦٢.
(٦) أخرجه البخاري في الحج باب ٣٦، ومسلم في الحج حديث ١٤٥، ١٥٨، ١٧٠، ١٧١، ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>