للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختصمان، وكذا جاء في بعض الروايات، وقد يكون من القتال على ظاهره.

وقوله: قاتل الله اليهود (١) أي: لعنهم كما جاء في الحديث الآخر: لعن الله اليهود. وقيل: قتلهم وأهلكهم. وقيل: عاداهم، وقد جاء فاعل من واحد كقولهم: سافرت وطارقت النعل، ومعروفه كونه من اثنين.

وقوله: فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (٢) أي: فليدافعه ويمانعه.

وقوله: فإن امْرؤٌ قاتله أو شَاتَمَهُ فليقل: إني صائم (٣) يحتمل أن يكون على وجهه، ويحتمل أن يريد المخاصمة.

وقوله: فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي (٤)، كذا ضبطه بفتح الياء في كتب بعض شيوخنا، وهو أبين وأكثرهم يقتل على ما لم يسم فاعله على الاختصار أي: يقتل قاتله.

وقوله: فقتلته جاهلية (٥): بكسر القاف مثل قوله في الحديث الآخر: فميتته أي: صفة موته وقتله صفة ذلك، في حال الجاهلية الذين لا يدينون لإمام.

قوله: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (٦)، ومن أراد أن يفرق أمر الأمة فاقتلوه (٧). قيل: اخلعوه وأميتوا ذكره. وقيل: هو على وجهه كما قال في الحديث الآخر: فاضربوا عنقه واضربوه بالسيف، ولعل هذا إذا ناصب الجماعة ولم يجب للخلع.

وقوله: حتى كادوا يقتتلون على وضوئه (٨) يحتمل أن يكون على ظاهره وهو أظهر لقوله: كادوا على المبالغة في الحرص على ذلك، ويحتمل أن يكون معناه: يتدافعون والأول أظهر.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: في غزوة حنين: فاقتتلوا والكفار أي: مع الكفار بنصب الراء على المفعول معه، كذا للسجزي، ورواه البخاري، وسقطت الواو لغيرهم ولا وجه له، ولغيره: اقتلوا وهو وهم.

[القاف مع الحاء]

[(ق ح ط)]

قوله: في المجامع إذا أقحطت أو أعجلت (٩) أي: فترت ولم تنزل، وهو مثل الإكسال.


(١) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٥٥، والبيوع باب ١٠٣، ١١٢، وتفسير سورة ٦، باب ٦، ومسلم في المساجد حديث ٢٠، والمساقاة حديث ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ومالك في صفة النبي حديث ٢٦، والمدينة حديث ١٧.
(٢) أخرجه البخاري في الصلاة باب ١٠٠، وبدء الخلق باب ١١، والحدود باب ٣٩، ومسلم في الصلاة حديث ٢٥٨، ٢٦٠، ومالك في السفر حديث ٣٣.
(٣) أخرجه البخاري في الصوم باب ٢، ومسلم في الصيام حديث ١٢٠، ومالك في الصيام حديث ٥٧.
(٤) أخرجه البخاري في اللقطة باب ٧.
(٥) أخرجه النسائي في التحريم باب ٢٨، وابن ماجه في الفتن باب ٧.
(٦) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ٦١.
(٧) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ٥٩، ٦٠.
(٨) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٤٠، والشروط باب ١٥.
(٩) أخرجه مسلم في الحيض حديث ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>