للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدخول، والمراد به الجواز على الصراط والله أعلم. ويدل على هذا قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١] ومثله ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ [القصص: ٢٣] أي: بلغ ولم يسق فيه ولا لابسه بعد.

وقوله: في حق الإبل: حلبها يوم وردها (١): بكسر الواو، وهو اليوم الذي ترد فيه الماء، كما جاء في الحديث الآخر: حلبها على الماء، وذلك لأجل المحتاجين النازلين حول الماء ومن لا لبن له، وقد تسمى الإبل التي ترد الماء أيضًا وردًا، في غير هذا الحديث، ومنه قوله تعالى ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ [مريم: ٨٦] يعني كهذه الإبل العطاش. وهذا كما قيل: قوم صوم وزور أي: ضوام وزوار، وذكر الثوب المورد هو الأحمر المشبع.

وقوله: هذا أوردني الموارد (٢) أي: أوقعني في الأشياء المكروهة، وبلغني إيّاها بجناياته، إما من أمور كرهها في الدنيا أو خوف تباعات اللسان في الآخرة، وهو أظهر، وحذف وصف الموارد بالكراهة لدلالة الحال عليه.

[(و ر ط)]

قوله: ورطات الأمور (٣): بسكون الراء أي: شدائدها، وما لا يتخلص منه، وكل شيء غامض ورطة. قال الخليل: الورطة البلية يقع فيها الإنسان.

[(و ر ك)]

قوله: لعلك من الذين يصلّون على أوراكهم (٤)، الورك معروف، ويقال له الورك والوَرك: بكسر الواو وفتحها وسكون الراء أيضًا، فسره مالك، قال: هو الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض، يريد ولا يقيم وركه وإنما فرج ركبتيه، فكأنه اعتمد على وركيه.

وقوله: حتى إن رأسها ليصب مورك رجليه (٥): بفتح الميم.

[(و ر م)]

قوله: ثم ورمت (٦) أي: صارت ورمًا وانتفخت، ومثله قوله: حتى تورمت قدماه (٧) أي: تنتفخ وتتقرح.

[(و ر ع)]

قوله: إذا أشفى ورع الورع التحرج عن الشبهات، وأصله الكف، يقال: ورع الرجل يرع: بكسر الراء ورعًا، فهو ورع بين الورع والرعة.

[(و ر ق)]

قوله: هل فيها من أورق وإن فيها لورقًا (٨).


(١) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ٢٤.
(٢) أخرجه مالك في الكلام حديث ١٢.
(٣) أخرجه البخاري في الديات باب ١.
(٤) أخرجه البخاري في الوضوء باب ١٢، ومالك في القبلة حديث ٣.
(٥) أخرجه أبو داود في المناسك باب ٥٦، بلفظ: "حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله".
(٦) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣١٢، ٣٨٦.
(٧) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٤٨، باب ٢.
(٨) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٢٦، والحدود باب ٤١، والاعتصام باب ١٢، ومسلم في اللعان حديث ١٨، ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>