للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديد (١)، وفي كتاب القابسي: بمشاط ولا يعرف. في من نذر مشيًا إلى بيت الله.

قوله: فقولوا: عليك مشي، كذا وقع للقعنبي، وعند يحيى بن يحيى، ويحيى بن بكير وغيرهما هدى، وهو الصواب بدليل ما بعده من مخالفة علماء أهل المدينة لهم.

[الميم مع الهاء]

قوله: مه مه، كلمة زجر مكررة وتقال مفردة. قيل: أصله ما هذا فاستخفت العرب طرح بعض الكلمتين وردوها واحدة ومثله: به به بالباء أيضًا. وقال ابن السكيت: هي لتعظيم الأمر بمعنى: بخ بخ. ويقال: بسكون الهاء فيهما، وتنوينه بالكسر فيهما وتنوين الأول وكسر الثاني دون تنوين كقوله: مه إنكن صواحب يوسف زجر وإسكات لهن.

وقوله: فقالت الرحم: مه هذا مقام العائذ بك. قال بعضهم: وظاهر الكلام مخاطبتها الله ولا يصح زجرها له. ويحمل على ردّها لمن استعاذت منه وهو القاطع لا إلى المستعاذ به سبحانه، وهو في الحقيقة ضرب مثل واستعارة إذ الرحم إنما هي معنى من المعاني وهو النسب والاتصال الذي بين ذوي الأرحام، وإذا كان هذا لم يحتج إلى تأويل مه.

وأما قوله في حديث ابن عمر: فمه. أرأيت إن عجز واستحمق (٢)، فيحتمل ما تقدم أنها للزجر، ثم استأنف الكلام، ويحتمل أن تكون ما التي للاستفهام ثم وقف عليها بالهاء أي: أي شيء يكون حكمه إن عجز، أو تحامق أي: يلزمه الطلاق.

وقوله: في حديث موسى: ثم مه (٣) فعلى الاستفهام أي: ثم ما يكون. وفي حديث حنظلة: نافق حنظلة قال: مه (٤) أي: ما تقول على الاستفهام، ويحتمل الزجر عن قوله هذا.

[(م هـ ر)]

قوله: الماهر بالقرآن (٥) أي: الحاذق وأصله من الحذق بالسباحة.

قوله: ما مهرها، قال أمهرها نفسها (٦) أي: جعل عتقها مهرها في النكاح لها، والمهر الصداق. يقال: مهرت المرأة وأمهرتها أعطيتها صداقًا. وأنكر أبو حاتم أمهرت إلا في لغة ضعيفة، وهذا الحديث يرد عليه، وصححها أبو زيد، وقال: تميم تقول: مهرت.

[(م هـ ل)]

قوله: إنما هو للمهلة (٧) رويناه: بضم الميم وكسرها وفتحها، ورواية يحيى بالكسر، وفي رواية ابن أبي صفرة عنه: بالفتح. قال الأصمعي: المهلة بالفتح الصديد. وحكى


(١) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٥، والمدينة باب ٢، ١٠، ومناقب الأنصار باب ٢٩، والإكراه باب ١، ومسلم في البر حديث ٥٣.
(٢) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ٩، ١٢.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣١٥.
(٤) أخرجه مسلم في التوبة حديث ١٢، ١٣.
(٥) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٥٢، ومسلم في المسافرين حديث ٢٤٤.
(٦) أخرجه البخاري في الخوف باب ٦.
(٧) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٩٤، ومالك في الجنائز حديث ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>