للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشين مع العين]

[(ش ع ب)]

قوله: إذا جلس بين شعبها الأربع (١) يعني المرأة قيل: ما بين يديها ورجليها. وقيل: ما بين رجليها وشفريها، والشعب النواحي. وجاء في كتاب مسلم في حديث زهير وأبي غسان: بين أشعبها الأربع.

وقوله: حتى إذا كان في الشعب (٢): بالكسر هو ما انفرج بين الجبلين، ومنه يتبع بها شعب الجبال على رواية من رواه، كذلك وهي فجوجها وما انفرج منها، وقد ذكرناه في حرف السين والاختلاف فيه، ومنه في الحديث الآخر: في شعب من الشعاب: يعبد ربه (٣).

وقوله: ولو سلكت الأنصار واديًا أو شعبًا (٤) منه. وقال يعقوب: الشعب الطريق في الجبل.

وقوله: الإيمان كذا وكذا شعبة (٥) أي: فرقة وخصلة: بضم الشين، وأما الشعب: بالفتح وحكى فيه: الكسر فواحد الشعوب. قال الله تعالى ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣] قال صاحب العين ويعقوب: الشعب القبيلة العظيمة. وقال ابن دريد هو الحي العظيم نحو حِمْيَر وقضاعة وجرهم. وقال صاحب العين: والقبيلة دونها، وهذا قول ابن الكلبي. وقال الزبير: القبائل ثم الشعوب. وقال غيره: هو الحي العظيم يتشعب من القبيلة. وقد ذكرناه من هذا في حرف الباء والطاء بأوسع من هذا شيئًا.

وقوله: اتخذ مكان الشعب سلسلة (٦) هذا: بالفتح هو الصدع في الشيء يقال: شعبت الشيء شعبًا لأمته وشعبته أيضًا إذا فرقته مخففًا. وقال الهروي: هو من الأضداد. وقال ابن دريد: ليس من الأضداد، ولكنها لغة لقوم.

[(ش ع ث)]

قوله: أشعث (٧)، وحتى تمتشط الشعثة (٨)، وشعث رأسه، ولن يزيده الماء إلا شعثًا (٩)، ويأتون شعثًا. يقال: رجل شعث، وشعر شعث وأشعث فيهما، وامرأة شعثاء وشعثة، وهو المتلبد الشعر المغير.


(١) أخرجه البخاري في الغسل باب ٢٨، ومسلم في الحيض حديث ٨٧، ٨٨.
(٢) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٦، ٣٥، والحج باب ٩٣، ٩٥، ومسلم في الحج حديث ٢٦٦، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨١، ومالك في الحج حديث ١٩٧.
(٣) أخرجه البخاري في الجهاد باب ١، والرقاق باب ٣٤، ومسلم في الإمارة حديث ١٢٢، ١٢٣، ١٢٧.
(٤) أخرجه البخاري في التمني باب ٩، والمغازي باب ٥٦، ومناقب الأنصار باب ١، ٢، ومسلم في الزكاة حديث ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٩.
(٥) انظر البخاري في الإيمان باب ٣، ومسلم في الإيمان حديث ٥٧، ٥٨.
(٦) أخرجه البخاري في الخمس باب ٥.
(٧) انظر البخاري في الجهاد باب ٧٠، ومسلم في البر حديث ١٣٨، وصفة الجنة حديث ٤٨، والحدود حديث ١٨.
(٨) أخرجه البخاري في النكاح باب ١٠، ١٢١، ١٢٢، ومسلم في الرضاع حديث ٥٨، والإمارة حديث ١٨١، ١٨٢.
(٩) أخرجه مالك في الحج حديث ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>