للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث تفسره. قال الخليل: ولم أسمع منه فعلاً. وقال غيره: نهج وأنهج لغتان.

وقوله: وإذا جواد منهج (١) أي: طرق واضحة.

[(ن هـ د)]

قوله: نهد إليهم بقية أهل الإسلام (٢) أي: تقدموا ونهضوا.

وقوله: في الشركة: في الطعام والنهد (٣): بكسر النون، هو إخراج القوم نفقاتهم وخلطها لذلك، عند المرافقة في السفر، وهي المخارجة. وفسره القابسي: بطعام الصلح بين القبائل والأول أصح وأعرف، وحكي بعضهم فيه: فتح النون أيضاً.

[(ن هـ ر)]

قوله: ما أنهر الدم (٤) أي: أساله وصبّه بمرة كصبّ النهر، كذا الروايات فيه في الأمهات، ووقع للأصيلي في كتاب الصيد: نهر وليس بشيء، والصواب ما لغيره أنهر كما في سائر المواضع. وجاء في باب: إذا ند بعير كل ما نهر أو أنهر على الشك.

[(ن هـ ز)]

قوله: قد ناهز وناهزت الاحتلام (٥) بالزاي، قاربت.

وقوله: لا ينهزه (٦): بفتح الياء والهاء إلا الصلاة أي: لا ينهضه إلا هي نهزت الشيء: دفعته، ونهز الرجل: نهض، وضبطه بعضهم، بضم الياء وهو خطأ.

[(ن هـ ك)]

وقوله: إلا أن تنهك حرمة الله، وتُنتّهَكُ ذمة الله (٧)، وانتهكت محارِمُه أي: تستباح وتتناول بما لا يحل.

وقوله: نهكتهم الحرب (٨): بكسر الهاء أي: أثرت فيهم ونالت منهم، ونهك الرجل المرض: إذا أضعفه وذهب بلحمه، ومنه قوله: ولا ناهك في الحلب (٩)، وفي كتاب الفصيح: وأنهكه السلطان عقوبة، وليس في روايتنا فيه، ورده ابن حمزة على ثعلب. وقال: إنما يقال نهكه ثلاثي.

[(ن هـ ل)]

والمنهل: كل ماء ترده الطريق، وكل ماء على غير طريق لا يسمى منهلاً: مفتوح الميم.


(١) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ١٥٠.
(٢) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٣٧.
(٣) أخرجه البخاري في الشركة باب ١.
(٤) أخرجه البخاري في الشركة باب ٣، ١٦، والجهاد باب ١٩١، والذبائح باب ١٥، ١٨، ٢٠، ٢٣، ٣٦، ٣٧، ومسلم في الأضاحي حديث ٢٠.
(٥) أخرجه البخاري في العلم باب ١٨، والصلاة باب ٩٠، والأذان باب ١٦١، والصيد باب ٢٥، ومسلم في الصلاة حديث ٢٥٤، ومالك في السفر حديث ٣٨.
(٦) أخرجه البخاري في البيوع باب ٤٩ ومسلم في الطهارة حديث ١٢.
(٧) أخرجه البخاري في الجزية باب ١٧.
(٨) أخرجه البخاري في الشروط باب ١٥.
(٩) أخرجه مالك في صفة النبي حديث ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>