للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام، كما جاء في الأحاديث الأُخر بهذا اللفظ، وما في معناه، وعلى الرواية الأخرى: حذف اختصارًا لفهم السائل من كتاب الإيمان والنذر. قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرًا من تميم، وعامر بن صعصعة وغطفان خابوا وخسروا. قالوا: فقال رسول الله: والذي نفسي بيده، كذا في جميع النسخ. قيل: فيه تقديم وتأخير أي: قالوا: خابوا وخسروا فأخرت قالوا وقيل: نقص منه قوله: نعم.

وقوله: في حديث الموصي أهله بحرقه فأخذ منهم ميثاقًا ففعلوا ذلك به وربي كذا في مسلم قيل: فيه تقديم وتأخير وصوابه: فأخذ منهم ميثاقًا وربى ففعلوا ذلك، وكذا ذكره البخاري، وقد ذكرناه في حرف الراء واختلاف الروايات والتلاوات فيه.

[الباب الثالث: في إلحاق ما بتر من الحديث أو بيض للشك فيه أو لعلة أو نفض منه وهما مما لا يتم الكلام إلا به ولا يستقل إلا بإلحاقه]

وما وقع من الخلاف في بعض ذلك من زيادة أو نقص، مما اختص بالمتون، إذ هو موضعه، وقد ذكرنا من أوهام المتون في ذلك ما لم ينتظم في هذا الباب. قال القاضي : وهذا الفن من علوم الحديث باب كبير، وضرب في هذه الأصول كثير، لا سيما في الصحيحين فمنه ما هو وهم من بعض الرواة عنهم، ومنه ما هو ممن فوقهم ممن نبهنا عليه، وتقدمنا غيرنا من الحفاظ المتقنين إلى التنبيه عليه ممن هو، ومنه ما قصر المصنف مقتصرًا على التنبيه على بقية الحديث بذكر حرف منه، وطرف من جملته إما لتكراره في باب آخر بكماله أو لشهرة الحديث، أو لم يكن مراده منه في الباب إلا اللفظ الذي ذكر فنبه على بقية الحديث، أو لغرض كان له في ذلك وأكثر ما جاء ذلك في جامع البخاري، وهذا الفن من علم الحديث يسميه أصحابه الأطراف، وقد صنفوا كتبًا على ذلك اختصارًا للمتون، وعناية بالإسناد الذي عليه معول جماهير حفاظ الحديث، وهو أصل صناعتهم ورأس مال بضاعتهم، فمن ذلك في الموطأ في باب: تيمم الجنب (١).

قوله: عن الرجل يتيمم ثم يدرك الماء. قال سعيد: عليه الغسل، كذا عند شيوخنا في رواية يحيى، وعند غيره في بعض الروايات، عن عبد الله، عن يحيى، عن الرجل الجنب، وهو الصواب. وفي المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل (٢)، كذا عند القعنبي، وعند أبي مصعب وغيره: يرى في المنام وهو الصحيح المعروف، وعليه ترجمة الباب، ومعنى المسألة. وفي النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، وتغطية الفم في الصلاة، كذا الترجمة في كتاب أبي الوليد البكري، وأبي علي الجياني، عن يحيى، وكذا عند ابن بكير، ومن وافقهما وسقط. قوله: وتغطية الفم في الصلاة لبقية رواة يحيى، وثباته الصواب لدخول حديث سالم، وفعله ذلك تحت الترجمة، وفي بعض النسخ: وتغطية الفم والأنف في الصلاة. وفي باب: العتمة والصبح (٣) حديث أبي هريرة في الذي وجد غصن شوك بطريق، كذا ليحيى وابن


(١) انظر مالك في الطهارة حديث ٩٢.
(٢) انظر مالك في الطهارة حديث ٨٤.
(٣) انظر مالك في الجماعة حديث ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>