للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النيسابوري قولًا يجمع التفسيرين هو الطويل النحيف الذي ليس أمره إلى امرأته وأمرها إليه، فهو يحكم فيها بما يشاء وهي تخافه. وقال الثعالبي: العشنق والعشنط: المذموم الطويل. وقيل: هو الطويل العنق، كذا في العين، وحكى ابن الأنباري، عن ابن أبي أويس: أنه الطويل والقصير، كأنه جعله من الأضداد، والمشهور أنه الطويل. قال القاضي : الذي قرأناه في حديث ابن أبي أويس: أنه الصقر من الرجال المقدام الجريء. ويقال: الطويل ولم ير أحدًا من أهل اللغة ذكر العشنق في القصار، ونرى أن الراوي لأبي بكر عن ابن أبي أويس صحف الصقر بالقصير، والله أعلم.

[(ع ش ي)]

قوله: إحدى صلاتي العشي (١)، يريد الظهر والعصر، وكانوا يصلون الظهر بعشي، والعشي ما بعد زوال الشمس إلى غروبها. قال الباجي: إذا فاء الفيء ذراعًا فهو أول العشي، وذكر صلاة العشاء والعشاء الآخرة وهي العتمة، ولا تلغبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب يقولون: العشاء (٢)، وفي حديث سلمان أحيوا ما بين العشاءين. قال أبو عبيد: ويقال لها وللمغرب العشاءان، والأصل العشاء فغلبت على المغرب، كما قالوا: الأبوان ونحو هذا قول الأصمعي. وقال الخليل: العشاء عند العامة من غروب الشمس إلى أن يولي صدر

الليل، وبعضهم يجعله إلى الفجر. وقال يعقوب العشاء من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، والعشاء آخر النهار، والعشاء أول الظلام، يقال: أتيتك عشاء. وقيل: إنما قيل صلاة العشاء والعشي لأجل إقبال الظلام، لأنه يعشي البصر عن الرؤية. قال الأصمعي: ومن المحال قول العامة العشاء الآخرة، وإنما يقال: صلاة العشاء لا غير وصلاة المغرب، ولا يقال لهذه العشاء، والحديث المتقدم يرد قوله.

وقوله: إذا حضرت العشاء والعشاء، فابدءوا بالعشاء (٣)، هذا بفتح العين ممدود، وهي أكلة آخر النهار وأول الليل، وفي حديث ابن مسعود: في الجمع بعرفة صلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما بفتح العين ممدود، معناه: أنه تعشى بين الصلاتين، كما جاء في الحديث الآخر: لما صلى المغرب دعا بعشائه فتعشى (٤) ثم ذكر صلاته العتمة بعد ذلك.

وقوله: عشيشية (٥) تصغير عشية. قال سيبويه: صغرت على غير مكبرها.

[فصل الاختلاف والوهم]

في حديث الإسراء، وسدرة المنتهى وعشبها ألوان، كذا وقع للقابسي في أول كتاب الصلاة، من صحيح البخاري بعين مهملة مضمومة وبعد الشين باء بواحدة، وهو وهم، والصحيح ما للجماعة هنا وما وافقهم فيه في غير هذا الموضع، وغَشيها (٦): بفتح الغين المعجمة


(١) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٨٨، والسهو باب ٥، ومسلم في المساجد حديث ٩٧، ٩٨.
(٢) أخرجه البخاري في المواقيت باب ١٩، ومسلم في المساجد حديث ٢٢٨، ٢٢٩.
(٣) أخرجه البخاري في الأطعمة باب ٥٨، والأذان باب ٤٢، ومسلم في المساجد حديث ٦٤، ٦٦.
(٤) أخرجه البخاري في الحج باب ٩٧.
(٥) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٧٤.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الصلاة باب ١، وأحاديث الأنبياء باب ٥، ومسلم في الإيمان حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>