للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتق ولا عتق. وقد أعتقه مولاه وأعتق فهو معتق وعتيق.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: الذهب العتق: بضم العين والتاء مخففة أي: القديمة جمع عتيق، وفي رواية بعض الشيوخ في الموطأ: بفتح التاء مشددة والأول أصوب.

وقوله: في أعلام الحرير: فيما عتمنا أنه يعني الأعلام (١)، كذا عند القاضي الشهيد: بتاء مشددة وميم ساكنة، وكذا عند أبي بحر، إلا أن عنده فما، وعند الطبري فما علمنا أنه يعني الأعلام، وعند غيره مثله إلا أنه قال: يعني الأعلام. ورواية القاضي وأبي بحر الصواب، وعند بعضهم أي: ما ترددنا ولا أبطأنا في فهم مراده بذلك. قال أبو عبيد في المصنف. وقال بعضهم: لعل صوابه وأعلمنا، وفي فوائد ابن المهندس: فأعلمنا أنه يعني الأعلام. وفي باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين يقوم عليه قيمة عدل على العتق، وأعتق منه ما أعتق كذا للأصيلي، ومثله لأبي ذر والنسفي والقابسي وعبدوس، إلا أن عند أبي الهيثم والنسفي: على المعتق، ومنهم من يقول: وعتق وبعضهم: وأعتق، وكل هذا فيه تغيير، وصوابه رواية ابن السكن، قيمة عدل على المعتق، وإلا أعتق منه ما أعتق (٢)، كما جاء في سائر الأبواب.

وقوله: في حديث أبي كريب في صلاة النبي في ثوب واحد، مشتملًا به واضعًا طرفيه على عاتقيه (٣)، كذا لهم، وعند السمرقندي: عاتقه، والصواب الأول بدليل قوله في الحديث الآخر: مخالفًا بين طرفيه وعلى منكبيه.

[العين مع الثاء]

[(ع ث ر)]

قوله: يلتمس عثراتهم (٤): بفتح الثاء أي: سقطاتهم وزلاتهم، يريد عيوبهم.

وقوله: في الزكاة: وما كان عشريًّا ففيه العشر (٥): بفتح العين والثاء، وحكى ابن المرابط فيه، سكون الثاء، وهو ما سقته السماء من النخل والثمار، لأنه يصنع له شبه الساقية تجمع ماء المطر إلى أصوله يسمى العاثور. وقول مسلم: كما قد عثر فيه أي: اطلع، قال الله تعالى ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ [المائدة: ١٠٧] أي: اطلع ووجد وأكثر ما يستعمل في وجود ما كتم وأخفى.

[(ع ث ل)]

وقوله: في الجراح أي: برئت على عثل: بفتح العين والثاء أي: اثر وشين، وأصله الفساد. ويقال: عثم بالميم أيضًا والثاء ساكنة وهو في الأثر، والشين بالميم أشهر.

[فصل الاختلاف والوهم]

قول مسلم: فيقذفونه إلى قلوب الأعتياء، كذا عند الطبري: بالعين المهملة وتاء باثنتين فوقها، وعند العذري: الأغنياء بالمعجمة ونون


(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٥٠.
(٢) أخرجه البخاري في العتق باب ٤، ومسلم في الإيمان حديث ٥٠.
(٣) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٤، ومالك في الجماعة حديث ٢٩.
(٤) أخرجه البخاري في النكاح باب ١٢٠، ومسلم في الإمارة حديث ١٨٤ - ١٨٦.
(٥) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>