للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الغين مع الذال]

[(غ ذ و)]

قوله: بين غذاء المال وخياره (١)، وغِذاء المال: بكسر الغين ممدودًا هو رديئها وصغارها واحدها غذى مثل دني.

وقوله: حتى يغذّي على بعض سواري المسجد (٢): بفتح الغين وكسر الذال مشددة أي: يبول دفعة بعد دفعة والعرق يغذى مثله، إذا لم ينقطع سيلان دمه، ويقال فيه: يغذ: بالكسر ويغذو، وأما الغذاء من الطعام فممدود، وغذوت الصبي أغذوه غذوًا وغذاء.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: فإذا سعد يغذ جرحه (٣) أي: يسيل لا يرقأ، كذا للقابسي، ولأبي بحر من شيوخنا عن مسلم مثل: يغزو، وعند أكثرهم وأكثر رواهُ البخاري: يغذوا مثل: يغزوا وهما بمعنى صحيحان. وقال ابن دريد: غذى العرق يغذي: مشددًا مثل: ولي يولي إذا لم يرقأ دمه، وعند ابن ماهان: يصب مكان يغذ وهو بمعناه. وقال صاحب الأفعال: غذ الجرح: ورم، وأيضًا ندى. وفي كتاب التوحيد ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩] تغذى ثبتت هذه اللفظة عند الأصيلي والمستملي وسقطت للحموي وأبي الهيثم والنسفي.

[الغين مع الراء]

[(غ ر ب)]

قوله: فاستحالت غربًا (٤) أي: صارت وانتقلت دلوًا كبيرة، والغرب: بفتح الغين وسكون الراء: الدلو العظيمة، فإذا فتحت الراء فهو الماء السائل بين البئر والحوض، ومنه قوله: ما سقي بالغرب (٥) أي: بالدلو، وفي الحديث الآخر: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ وَهُمْ أهْلُ الغَرْبِ وَلَا يَزَالَ أَهْلُ الغَرْب (٦). قال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني: الغرب هنا: الدلو المذكورة، وأراد العرب لأنهم أصحابها والمستقون بها، وليست لأحد إلا لهم ولأتباعهم. وقال معاذ: هم أهل الشام، فحمله على أنه غرب الأرض خلاف الشرق، والشام غرب من الحجاز. وقال غيره: هم أهل الشام وما وراءه. وقيل: المراد هنا أهل الحدة والاستنصار في الجهاد، ونصرة دين الله، والغرب الحدة.

وقولها: وأخرز غربه (٧) منه أي: دلوه الموصوفة.

وقوله: هل من مغربّة خبر (٨) قال أبو عبيد: يقال بكسر الراء وفتحها، وأصله من الغرب،


(١) أخرجه مالك في الزكاة حديث ٢٦، بلفظ: "بين غذاء الغنم وخياره".
(٢) أخرجه مالك في المدينة حديث ٨.
(٣) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٧٧، والمغازي باب ٣٠.
(٤) أخرجه البخاري في التعبير باب ٢٨، ٢٩، والمناقب باب ٢٥، وفضائل الصحابة باب ٥، ٦، والتوحيد باب ٣١، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ١٧، ١٩.
(٥) أخرجه أبو داود في الزكاة باب ٥.
(٦) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ١٧٧.
(٧) أخرجه البخاري في النكاح باب ١٠٧.
(٨) أخرجه مالك في الأقضية حديث ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>