للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(ش ر ك)]

ذكر الشركة: بفتح الشين وكسر الراء، والشرك في البيع وغيره معلوم.

وقوله: فيه شرك، بكسر الشين من الاشتراك والشرك والشركة والاشتراك واحد، والشرك أيضًا: النصيب. والشرك أيضًا الشريك، قاله الأزهري في تفسير ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧] أشركته في ماله، كذا لهم. يقال: شركته وأشركه وأشركته أشركه.

[(ش ر ع)]

قوله: فأوردها حوضًا فشرعت فيه (١). وفانتهينا إلى مشرعة (٢): بفتح الميم، وفيه فقال: أفلا تشرع (٣): بضم التاء رباعي، وروي بفتحها ثلاثي، وفيه فأشرعت وأشرع ناقته (٤) كله: بالشين المعجمة. جاء هنا فعله رباعيًا في رواية، والمعروف شرعت ثلاثي وهو: ورود الماء، وكذا جاء في الحديث الآخر: فشرعت فيه إلا إذا عداه في غيره، كقوله: فأشرع ناقته، فهذا رباعي، وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث أي: تسقى ناقتك، وقيل: معناه الشرب بالفم من الماء من غير آلة، والمعنيان جميعًا صحيحان، والمشرعة والشريعة حيث يتوصل من حافة النهر إلى مائه، ويورد فيه. والجمع: شرائع ومشارع، ومنه شريعة الدين لأنها مدخلة إليه. وقيل: من البيان والظهور، وهو أيضًا الشرع والشرعة: بالكسر ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ [الشورى: ١٣] أي: بينه وأظهر. قالوا: ومنه سميت المشرعة والشريعة للماء، لأنها ظاهرة، ومكانها معلوم، وعلى هذا يأتي تفسير من قال في قوله: ﴿شُرَّعًا﴾ [الأعراف: ١٦٣] أي: رافعة رؤوسها لأنها ظاهرة. وقول البخاري في تفسيرها، شرعًا شوارع. وقال ابن قتيبة أي: شوارع في الماء جمع: شارع كأنه يريد شاربه وهو قول بعضهم: خافضة رؤوسها للشرب. قال الخليل: يقال شرع شروعًا وشرعًا إذا ورد الماء. قال صاحب الأفعال: شرعت في الماء: شربت منه بفيك. وأيضًا دخلت فيه.

وقوله: في المركن: فنشرع فيه جميعًا (٥) أي: يتناول ماؤه للغسل.

وقوله: في الوضوء: حتى أشرع في العضد (٦)، وحتى أشرع في الساق (٧) أي: احل الغسل فيهما، وأدخل بعضهما في مغسوله.

وقوله: في الولاء: شرعٌ سواء (٨) بتحريك الراء مفتوحة أي: مثلان كما قال سواء.

[(ش ر ف)]

قوله: في حديث علي وحمزة أصبت شارفًا (٩)، وعمد إلى شارفي، وأصابني


(١) أخرجه مسلم في الجهاد حديث ٤٣.
(٢) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ١٩٦.
(٣) انظر الحاشية السابقة.
(٤) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٧٤.
(٥) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ١٦.
(٦) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ٣٤.
(٧) انظر الحاشية السابقة.
(٨) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٩٩.
(٩) أخرجه البخاري في الشرب باب ١٣، ومسلم في الأشربة حديث ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>