للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الظاء مع الفاء]

[(ظ ف ر)]

قوله: ليس السن والظفر (١)، وأما الظفر فمدى الحبشة (٢) المراد به هنا ظفر الإنسان وواحد الأظفار، وإنما قيل: مدى الحبشة أي: بها يذبحون ما يمكن ذبحه بها، وذلك تعذيب وخنق ليس على صورة الذبح، فلهذا نهى عنه. وقد اختلف الفقهاء في الذبح بهما أعني السن والظفر كانا متصلين أو منفصلين، على ما بسطناه من مذهبنا ومذاهبهم في شرحنا لمسلم، والظفر من الإنسان وكل حيوان: بضم الظاء وتسكن الفاء وتضم. قال ابن دريد: ولا تكسر الظاء، ويقال أظفور أيضًا، وسنذكر في الفصل بعده.

قوله: قسط وأظفار (٣) والخلاف فيه.

قوله: في الدجال: وعلى عينه ظفرة (٤): بفتح الظاء والفاء هي لحمة تنبت عند المئاقي كالعلقة، وقيل: جليدة تغشي البصر، وكذا قيدناه عن شيوخنا، وعند ابن الحذّاء: ظفرة: بضم الظاء وسكون الفاء، وليس بشيء.

[(ظ هـ ر)]

قوله: والشمس في حجرتها قبل أن تظهر (٥): بفتح التاء والهاء، قيل: معناه تعلو على الحيطان، وتزول عن الحجرة، وترتفع عنها من الظهور وهو العلو. قال الله ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ [الكهف: ٩٧] وقد جاء مفسرًا في الرواية الأخرى وهو: والشمس واقعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد (٦)، كذا في رواية مسلم، عن ابن أبي شيبة والبخاري، عن ابن أبي نعيم، ولغيرهما لم يفِ الفيء بعد يريد في الحجرة كلها، وعند ابن عيسى للرازي في حديث مالك: قبل أن يظهر الفيء ولغيره: قبل أن تظهر كما جاء في الموطئات، وكذا ذكره البخاري عن مالك ومن تابعه. وقيل: معناه لم يرتفع ظل الحجرة عن الجدر، وقد جاء هذا أيضًا مفسرًا في الحديث عند مسلم، لم يرتفع الفيء من حجرتها، كذا عند ابن ماهان والسجزي في حديث حرملة ولغيره: في حجرتها وعند البخاري من رواية أسامة: لم تخرج من قعر حجرتها. وفي رواية أنس بن عياض: عنده والشمس لم تخرج من حجرتها، والمعاني متقاربة وكله راجع إلى أن الفيء لم يعمّ الحجرة، حتى ارتفع على حيطانها، وبقيت الشمس على الجدر، ومثله قول ابن عمر: ظهرت على ظهر بيت لنا أي: علوت. وقيل:


(١) أخرجه البخاري في الذبائح باب ١٥، ١٨، ٢٠، ٢٣، ٣٦، ٣٧، والشركة باب ٣، ١٦، ومسلم في الأضاحي حديث ٢٠.
(٢) أخرجه البخاري في الشركة باب ٣، ١٦، والذبائح باب ١٥، ١٨، ٢٣، ٣٦، ٣٧، والجهاد باب ١٩١، ومسلم في الأضاحي حديث ٢٠.
(٣) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٤٩.
(٤) أخرجه مسلم في الفتن حديث ١٠٥.
(٥) أخرجه البخاري في المواقيت باب ١، ١٣، ومسلم في المساجد حديث ١٢٧، ١٧٠، ومالك في الصلاة حديث ٢.
(٦) أخرجه مسلم في المساجد حديث ١٦٧ - ١٧٠، وابن ماجه في الصلاة باب ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>