للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة (١) أي: لا يرى مشقة.

وقوله: لا يضره أن يمس من طيب إن كان معه (٢)، هذه صورة تجيء في كلام العرب، ظاهرها الإباحة ومعناها: الحضّ والترغيب.

[(ض ر م)]

قوله: شب ضرامها أي: اشتعالها، قالوا: وهو ما يخمد سريعًا، وما ليس له جمر فهو: ضرام، وما له جمر فهو: جزل وشب علا وارتفع.

[(ض ر ع)]

وقوله: ما لي أراهما ضارعين (٣)، وأرى أجسام بني أخي ضارعة أي: ضعيفة نحيفة، ومنه: الضراعة والتضرع، وهو شدة الفاقة والحاجة إلى من احتجت إليه.

وقوله: إنا أهل ضرع (٤). وما لهم ضرع يعني: ماشية، ومن العرب من يجعل الضرع لكل أنثى، ومنهم من يخص الضرع بالشاة والبقرة، والخلف للناقة، والثدي للمرأة، ومنهم من يخصه بالشاة والناقة.

وقوله: يضارع الربا (٥) أي: يشابهه.

[(ض ر ي)]

قوله: والضواري في ترجمة الموطأ يعني: المواشي الضارية لرعى زروع الناس أي: المعتادة له.

وقوله: في اللحم له ضراوة كضراوة الخمر (٦): بفتح الضاد أي: عادة، والكلب الضاري، وإلا كلبًا ضاريًا هو المعتاد بالصيد، والإناء: الضاري هو المعتاد بالخمر.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: في حديث المرأة والمزادتين: فكادت تنضرج (٧) آخره جيم، كذا ذكره مسلم، وبعضهم يقول: تنضرح. واختلف فيه شيوخ البخاري، فعند الأصيلي: تنضر براء مشددة كأنه من الضر، وعند القابسي نحوه، وفي تعليق عنه معناه، تنشق من صير الباب، وهذا بدل أنه عنده: بصاد مهملة، وعند ابن السكن: تنضر: بفتح النون وتشديد الضاد المعجمة، وعند بعضهم: بظاء وكله تصحيف، والذي حكم به غير واحد ممن لقيناه من المتقنين، وغيرهم. إن الصواب من ذلك ما عند مسلم أي: تنشق.

وقوله: إلا كلبًا ضاريًا (٨)، كذا رواية الأكثر، والمعروف في حديث يحيى بن يحيى، وغيره في مسلم: إلا كلب ضارية. وفي الحديث الآخر: إلا كلب ماشية أو ضارية (٩)، وعند


(١) أخرجه البخاري في الصوم باب ٤، ومسلم في الزكاة حديث ٨٤، ومالك في الجهاد حديث ٤٨.
(٢) أخرجه مالك في الطهارة حديث ١١٣.
(٣) أخرجه مالك في العين حديث ٣.
(٤) انظر أحمد في المسند ٣/ ١٦٣، ١٧٠، ٢٣٣.
(٥) أخرجه مسلم في المساقاة حديث ٩٣.
(٦) أخرجه مالك في صفة النبي حديث ٣٥.
(٧) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٣١٢.
(٨) أخرجه البخاري في الذبائح باب ٦، ومالك في الاستئذان حديث ١٣.
(٩) أخرجه البخاري في الذبائح باب ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>